نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
ص 193 قوله : « الثالث : [ العدد ] لا يصحّ الاعتكاف إلا ثلاثة أيّام ، فمن نذر اعتكافاً مطلقاً وجب عليه أن يأتي بثلاثة » . مبدأ الثلاثة طلوع الفجر على الأقوى ، فيكفي ثلاثة أيّام بينها ليلتان ، والأحوط ابتداؤه من الغروب لتكمل الليالي ثلاثاً كالأيّام ، بناء على القول بدخولها في مسمّاه . قوله : « وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكافٍ ، اعتكفَ ثلاثة يصحّ ذلك اليوم » . الضابط أنّه متى وجب عليه اعتكاف يوم ولو بنذر ، إمّا لكونه لم ينذر سواه حيث لم ينفِ الزائد ، أو لكونه قد نذر أربعة فاعتكف ثلاثة خاصّة وأخّر الرابع ، فإنّه يضمّ إليه يومين . ولو وجب عليه يومان ضمّ إليهما ثالثاً ، ويتخيّر بين تقديم الزائد على الواجب وتأخيره عنه وتوسيطه . قوله : « وكذا لو اعتكف ثلاثاً ثمّ اعتكف يومين بعدها ، وجب السادس » . هذا مبنيّ على وجوب الثالث ، والأقوى وجوب ثالث كلّ ثلاثة فيتعدّى إلى التاسع والثاني عشر وما بعدها . قوله : « ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها قيل : يصحّ ، وقيل : لا لأنّه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم » . الأقوى عدم الصحّة حيث يصرّح بإخراج الليالي ، أمّا لو نذر ثلاثة ولم يتعرّض لليالي بنفي ولا إثبات ، دخلت الليلتان المتوسّطتان تبعاً من باب المقدّمة . قوله : « ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة بل لا بدّ أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد إلا أن يشترط التتابع لفظاً أو معنى » . اشتراط التتابع لفظاً بأن يقول : للَّه عليّ أن أعتكف عشرة أيّام مثلًا متتابعة ، واشتراطه معنى : أن يعيّن له زماناً مخصوصاً كشهر رجب من غير أن يصرّح بالتتابع ، فإنّ اعتكافه أجمع بمقتضى النذر لا يتحقّق إلا مع متابعته لأنّه مركَّب من الأيّام المذكورة ، فإذا أخلّ ببعضه لم يتحقّق المركَّب ، فيكون نذره كذلك في معنى اشتراط التتابع .
211
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 211