responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 209


خرجوا عن حدّ القدرة عليه ولو بمشقّة شديدة يسقط عنهم أداء وقضاء ولا كفّارة ، وإن أطاقوه بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادة فعليهم الكفّارة للإفطار عن كلّ يوم بمدّ .
قوله : « السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في شهر رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كلّ يوم بمدّ من طعام » .
هذا إذا خافتا على الولد ، أمّا لو خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا من غير كفّارة كالمريض وغيره ممّن يخاف على نفسه بالصوم . ولا فرق في ذلك بين الجوع والعطش ، ولا بين الولد النسبي والرضاعي ، ولا بين المستأجرة والمتبرّعة ، إلا أن يقوم غيرها مقامها متبرّعاً ، أو أخذاً مثلها ، والفدية من مالها وإن كان لها زوج هو أبو الولد .
قوله : « من نام في رمضان واستمرّ نومه فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء ، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء . وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه » .
قويّ ، والمخالف الشيخ رحمه الله ، فأوجب القضاء بالإخلال بالنيّة من المجنون والمغمى عليه وبمعالجتهما بالمفطر إذا بلغ الحلق [1] .
قوله : « من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان يكره له التملَّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع ، وقيل : يحرم ، والأوّل أشبه » .
قويّ ، والخلاف في الجماع خاصّة .



[1] المبسوط : 266 .

209

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست