responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


كتاب الطهارة ص 3 قوله : « الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجهٍ له تأثير في استباحة الصلاة » .
إنّما أتى ب « تأثير » ليدخل فيه كلّ من الغسل المكمّل بالوضوء ووضوؤه تام ، فإنّه لا يستباح بأحدهما ، وإنّما له مدخلٌ في التأثير .
وأُورد على التعريف أُمورٌ :
أ : اشتماله على الترديد المنافي للتحديد .
وأُجيب بأنّه في أقسام المحدود لا في الحدّ [1] .
ب : نقضه في طرده بالأبعاض .
وأجيب بخروجها بالمسمّيات الثلاثة ، فإنّ دلالة المطابقة هي المعتبرة هنا .
ج : أنّه قد يُستباح بها غير الصلاة كالطواف .
وأُجيب بأنّ ذكرها لا ينفي ما عداها ، خصوصاً مع اشتماله على المزيّة من حيث اشتراطها مطلقاً بها ، بخلاف غيرها .
د : تعريفه الجنس بالنوع ، وهو دور .
وأُجيب بجواز كون معرفة النوع ناقصة بحيث لا يتوقّف على معرفة الجنس ، ومعرفة



[1] هذا الجواب والثلاثة التي تليه للشهيد الأوّل في غاية المراد 1 : 18 و 20 .

21

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست