responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 20


صفحات وجهه ونفحات لسانه [1] .
قوله : « وهو مبنيّ على أقسامٍ أربعة » .
هي : عباداتٌ ، وعقودٌ ، وإيقاعاتٌ ، وأحكامٌ .
ووجه حصره في الأربعة : أنّ المبحوثَ عنه فيه إمّا أن يكون غايته الآخرة أو الدنيا ، والأوّل العبادات ، والثاني إمّا أن لا يتوقّف حكمه على صيغة ، أو يتوقّف ، والأوّل الأحكام ، والثاني إمّا أن يكتفى فيها بواحدٍ أو يعتبر اثنان ولو حُكماً والأوّل الإيقاعات ، والثاني العقود .
واعلم أنّ كثيراً من أبواب هذه الأقسام يدخل في غيره كالقضاء والشهادات والنذور وشبهها والعتق فإنّها من أقسام العبادات ، والمكاتبة من أقسام العقود ، وباقي العقود قد يقصد بها القربة فيكون منها ، والخلع والمباراة من أقسام الإيقاع ، وهما بالعقود أليق ، وما يكتفى فيه بالقبول الفعلي من العقود هي بباب الإيقاع أليق ومن ثَمّ اختلفت أنظارُهم في الترتيب .
قوله : « ونبدأ منها بالأهمّ فالأهمّ » .
الأهمّ منها قد يكون باعتبار فضيلته في ذاته كالصلاة ، فإنّها أشرف من باقي العبادات فلذا قدّمها عليها .
وقد يكون باعتبار غيره كالطهارة ، فإنّها باعتبار كونها شرطاً للصلاة قدّمها عليها لأنّ الشرط متقدّم على المشروط .
وقد يكون باعتبار عموم الحاجة إليه كالصوم ، فإنّه لوجوبه كلّ عام قدّمه على الحجّ الذي لا يتكرّر على المكلَّف إلا بسببٍ عَرَضي .
وقد يكون لكثرة شرائطه وعسر [2] وجود اجتماعها كالجهاد المشروط غالباً بإذن الإمام .
وقدّم الزكاة على الصوم مع مشاركتها له في علَّة التقديم ، لاقترانها بالصلاة في الآيات الشريفة [3] .



[1] نهج البلاغة : 472 / 26 .
[2] في « ض » : وعزّة .
[3] البقرة ( 2 ) : 43 و 83 و 110 الحجّ ( 22 ) : 41 و 78 النور ( 24 ) : 56 .

20

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست