responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 22


الجنس مستفادة من معرفة النوع الناقصة ، فلا دور .
ويمكن اندفاع الجميع بقوله : « اسم » ، فإنّ التعريف الاسمي لا تعتبر فيه السلامة ممّا ذكر .
قوله : « والواجب من الغسل : ما كان لصلاة واجبة و . أو لِمَسّ كتابة القرآن إن وجب » .
بنذرٍ وشبهه ، أو لإصلاحِ غلطٍ لا يتمّ إلا به .
قوله : « والواجب من الغسل : ما كان ل . أو لدخول المساجد » .
مع اللبث في غير المسجدين ، ويستثنى من ذلك غسل المسّ فلا يتوقّف دخول المساجد مطلقاً عليه .
قوله : « وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب » .
أشار بذلك إلى أنّ غسل الجنابة واجب لغيره لا لنفسه ، وهو أصحّ القولين . فقبل تضيّق الليل للصوم ووجوبِ عبادةٍ مشروطةٍ به لا يجب ، فينوي به حينئذٍ الندبَ بناءً على اعتبار نيّة الوجه ، ويرتفع الحدث .
قوله : « ولصومِ المستحاضة إذا غَمَسَ دمُها القطنةَ » .
سواء سال أم لم يسل ، وإنّما يجب للصوم مع وجود الغمس قبل صلاة الفجر ، فلو وجد بعده لم يجب إلا مع السيلان قبل صلاة الظهرين ، فيتوقّف عليه صحّة صوم اليوم الحاضر ، أمّا لو تجدّد بعدها لم يتوقّف عليه الصوم وإن وجب الغسل لما بعده من الصلوات والصيام .
قوله : « والواجب من التيمّم : ما كان ل . والمجنب في أحد المسجدين ليخرج به » .
هذا إذا تعذّر الغسلُ داخلهما على وجهٍ يصحّ ، وإلا وجب الغسل ، وكذا لو أجنب خارجهما ودخل قبل الغسل ، وكذا القول في الحائض والنفساء مع انقطاع دمهما .
قوله : « والمندوب ما عداه » .
بل يجب التيمّم لِما تجب له الطهارتان مع تعذّر هما ليدخل فيه الطوافُ الواجبُ ، ومسّ كتابة القرآن إن وجبَ ، ودخولُ المساجد على التفصيل .

22

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست