نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 208
المراد بتبييت النيّة نيّة السفر ليلًا ولو قبل الفجر بلحظة ، والأقوى اعتبار خروجه قبل الزوال مطلقاً بحيث يتجاوز موضع خفاء الأذان والجدران قبله . واعلم أنّه على القول الأوّل لا منافاة بين نيّة السفر ليلًا ووجوب نيّة الصوم لأنّ مجرّد نيّة السفر غير كاف في جواز الإفطار ، وإنّما هو أحد جزئي السبب ، وحينئذٍ فيجب الصوم إلى أن يخرج إذ من الممكن عدم السفر وإن نواه . ص 191 قوله : « وكلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس إلا الصيد للتجارة على قول » . القول للشيخ رحمه الله ، وهو أنّه يقصر الصوم حينئذٍ دون الصلاة ، [1] والأقوى وجوب قصرهما كغيره . قوله : « الرابعة : الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفراً يلزمهم الصوم . وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقاً عدا المكاري » . الأشهر عدم الفرق بين المكاري وغيره . قوله : « لا يفطر المسافر حتّى تتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذانه » . الأقوى اعتبار خفائهما ذهاباً وإياباً ، وحكم البلد الذي لزمه فيه الإتمام حكم بلده في ذلك . قوله : « فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفّارة » . الإشكال في وجوب الكفّارة بالإفطار قبل الخفاء مع العلم بتحريم الإفطار ، ولا يؤثّر فيه ما يتعقّبه من السفر لعدم وقوعه حال الإفساد ، إذ من الممكن أن يرجع عنه قبل بلوغ حدّ الترخّص فتستقرّ الكفّارة ، وإنّما الكلام في سقوطها بعد الخفاء ووجوب الإفطار ، وقد تقدّم ، وأنّ الأقوى عدم السقوط . قوله : « السادسة : الهِمّ والكبيرة وذو العُطاش يفطرون في رمضان » . العُطاش بضمّ أوّله داء لا يروى صاحبه ، ولا يتمكَّن من ترك شرب الماء طويلًا . والأقوى في حكمه وحكم الشيخ والكبيرة أنّهم إن عجزوا عن الصوم أصلًا بحيث