نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 197
< فهرس الموضوعات > أقسام الصوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في صوم شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > التمرين تفعيل من المرانة وهي الصلابة والعادة ، أي يكلَّف به لمعتاده ويُصَلَّب عليه ، فلا يجد فيه مشقّة بعد البلوغ ، وكذا غيره من العبادات كالصلاة ، ولو أطاق بعض النهار خاصّة فعل به . والأولى اقتصاره في النيّة على التقرّب ، ولو أضاف إليه الوجه وجوباً أو ندباً على وجه التمرّن أجزأ . [ أقسام الصوم ] قوله : « الواجب ستّة : صوم شهر رمضان و . والاعتكاف على وجه » . كما لو وجب بنذرٍ وشبهه ، واليوم الثالث إذا اعتكف يومين ندباً وما أشبهه . [ القول في صوم شهر رمضان ] ص 180 قوله : « فيعلم الشهر برؤية الهلال . ومن لم يره لا يجب عليه الصوم إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوماً ، أو يُرى رؤية شائعة » . المراد بالشياع : إخبار جماعة برؤيته ، تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بأخبارهم الظنّ المتاخم للعلم . ولا ينحصر في عدد ، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد . ولا فرق بين الصغير والكبير ، والذكر والأُنثى ، والمسلم والكافر إذا حصل الوصف . ومتى حصل الشياع وجب الصوم على مَن علم به وإن لم يحكم به حاكم ، ولا فرق في ثبوته بين هلال رمضان وغيره . قوله : « فإن لم يتّفق ذلك وشهد شاهدان قيل : لا يقبل ، وقيل يقبل مطلقاً ، وهو الأظهر » . قويّ . ص 181 قوله : « وإذا رُئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيها أجمع ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان » . المرجع في القرب والبعد إلى اختلاف المطالع المؤثّر في رؤية أهل البلدين وذلك يعرفه أهل التقويم ، ولا شبهة في كون ما مثّل به المصنّف للقرب والبعد مطابقاً ، إنّما الكلام في غيره .
197
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 197