responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 196


أي جميع الأغسال بالنسبة إلى الصوم المقبل ، أمّا الحاضر فيشترط فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة خاصّة . وحيث تخلّ بالغسل المعتبر في الصوم يفسد ، ويجب القضاء إجماعاً ، وفي وجوب الكفّارة قولان ، أظهرهما العدم ، وكذا القول في الحائض والنفساء . ولو تعذّر الغسل تيمّمت ، فلو تركته وجب القضاء ، وعدم الكفّارة هنا أولى . وكذا يجب على المجنب التيمّم لو تعذّر الغسل ، فلو تركه فالظاهر وجوب القضاء خاصّة للأصل .
قوله : « والنذر المشروط سفراً وحضراً على قول مشهور » .
قويّ ولا فرق بين وقوع النذر حاضراً ومسافراً .
قوله : « وهل يصوم مندوباً ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه » .
جيّد .
قوله : « ويصحّ ذلك ممّن له حكم المقيم » .
وهو مَن نوى إقامة عشرة في غير بلده أو مضى عليه ثلاثون يوماً متردّداً في الإقامة ، وكثير السفر ، والعاصي به .
قوله : « ولو استيقظ جنباً [ بعد الفجر ] لم ينعقد صومه قضاءً عن رمضان وقيل : ولا ندباً » .
في جوازه قوّة .
قوله : « ويصحّ من المريض ما لم يستضرّ به » .
يتحقّق الضرر المجوّز للإفطار بخوف زيادته بسبب الصوم ، أو بطء برئه ، أو بحصول مشقّة شديدة لا تتحمّل عادة ، أو بحدوث مرض آخر . والمرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه ، أو يخبره به من يظنّ صدقه .
ص 179 قوله : « البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر » .
قويّ ، وكذا الخنثى ، والمراد ببلوغ السنة إكمالها ، فلا يكفي الدخول فيها ، ولو شكّ في البلوغ فالأصل عدمه .
قوله : « يمرّنُ الصبيّ والصبيّة على الصوم قبل البلوغ » .

196

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست