نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 196
أي جميع الأغسال بالنسبة إلى الصوم المقبل ، أمّا الحاضر فيشترط فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة خاصّة . وحيث تخلّ بالغسل المعتبر في الصوم يفسد ، ويجب القضاء إجماعاً ، وفي وجوب الكفّارة قولان ، أظهرهما العدم ، وكذا القول في الحائض والنفساء . ولو تعذّر الغسل تيمّمت ، فلو تركته وجب القضاء ، وعدم الكفّارة هنا أولى . وكذا يجب على المجنب التيمّم لو تعذّر الغسل ، فلو تركه فالظاهر وجوب القضاء خاصّة للأصل . قوله : « والنذر المشروط سفراً وحضراً على قول مشهور » . قويّ ولا فرق بين وقوع النذر حاضراً ومسافراً . قوله : « وهل يصوم مندوباً ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه » . جيّد . قوله : « ويصحّ ذلك ممّن له حكم المقيم » . وهو مَن نوى إقامة عشرة في غير بلده أو مضى عليه ثلاثون يوماً متردّداً في الإقامة ، وكثير السفر ، والعاصي به . قوله : « ولو استيقظ جنباً [ بعد الفجر ] لم ينعقد صومه قضاءً عن رمضان وقيل : ولا ندباً » . في جوازه قوّة . قوله : « ويصحّ من المريض ما لم يستضرّ به » . يتحقّق الضرر المجوّز للإفطار بخوف زيادته بسبب الصوم ، أو بطء برئه ، أو بحصول مشقّة شديدة لا تتحمّل عادة ، أو بحدوث مرض آخر . والمرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه ، أو يخبره به من يظنّ صدقه . ص 179 قوله : « البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر » . قويّ ، وكذا الخنثى ، والمراد ببلوغ السنة إكمالها ، فلا يكفي الدخول فيها ، ولو شكّ في البلوغ فالأصل عدمه . قوله : « يمرّنُ الصبيّ والصبيّة على الصوم قبل البلوغ » .
196
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 196