responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > الزمان الذي يصح فيه الصوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يصح منه الصوم < / فهرس الموضوعات > يستثني من ذلك الشيخ الكبير المالك لإربه [1] ، ومن لا تُحرّك القبلة شهوته فلا يكره له .
قوله : « والاكتحال بما فيه صبر » .
هو بفتح الصاد وكسر الباء الدواء المرّ المخصوص .
قوله : « والسعُوط بما لا يتعدّى الحلق » .
هو بفتح السين وضمّ العين ما يصل إلى الدماغ من الأنف .
قوله : « ويتأكَّد في النرجس » .
هو بفتح النون وسكون الراء وكسر الجيم ، ولا يكره غير الرياحين من الأطياب ، بل روي استحبابه له .
قوله : « وجلوس المرأة في الماء » .
وكذا الخنثى ، ولا يكره للرجل وإن كان أكثر تبريداً من بلّ الثوب عليه .
[ الزمان الذي يصحّ فيه الصوم ] ص 177 قوله : « ولو نذر يوماً معيّناً فاتّفق أحد العيدين لم يصحّ صومه . وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : يجب قضاؤه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
قويّ ، لكن يستحبّ .
[ من يصحّ منه الصوم ] ص 178 قوله : « وهو العاقل المسلم . فلا يصحّ صوم الكافر وإن وجب عليه ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النيّة كان بحكم الصائم ، والأوّل أشبه » .
قويّ .
قوله : « ويصحّ من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال » .



[1] « الإرب ، بكسر الهمزة وسكون الراء ، وقيل بفتحتين أيضا : الحاجة ، وقد يكنى به عن الهوى أو العضو التناسلي » . انظر الصحاح 1 : 87 لسان العرب 1 : 208 ، « أرب » .

195

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست