نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 195
< فهرس الموضوعات > الزمان الذي يصح فيه الصوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يصح منه الصوم < / فهرس الموضوعات > يستثني من ذلك الشيخ الكبير المالك لإربه [1] ، ومن لا تُحرّك القبلة شهوته فلا يكره له . قوله : « والاكتحال بما فيه صبر » . هو بفتح الصاد وكسر الباء الدواء المرّ المخصوص . قوله : « والسعُوط بما لا يتعدّى الحلق » . هو بفتح السين وضمّ العين ما يصل إلى الدماغ من الأنف . قوله : « ويتأكَّد في النرجس » . هو بفتح النون وسكون الراء وكسر الجيم ، ولا يكره غير الرياحين من الأطياب ، بل روي استحبابه له . قوله : « وجلوس المرأة في الماء » . وكذا الخنثى ، ولا يكره للرجل وإن كان أكثر تبريداً من بلّ الثوب عليه . [ الزمان الذي يصحّ فيه الصوم ] ص 177 قوله : « ولو نذر يوماً معيّناً فاتّفق أحد العيدين لم يصحّ صومه . وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : يجب قضاؤه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » . قويّ ، لكن يستحبّ . [ من يصحّ منه الصوم ] ص 178 قوله : « وهو العاقل المسلم . فلا يصحّ صوم الكافر وإن وجب عليه ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النيّة كان بحكم الصائم ، والأوّل أشبه » . قويّ . قوله : « ويصحّ من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال » .
[1] « الإرب ، بكسر الهمزة وسكون الراء ، وقيل بفتحتين أيضا : الحاجة ، وقد يكنى به عن الهوى أو العضو التناسلي » . انظر الصحاح 1 : 87 لسان العرب 1 : 208 ، « أرب » .
195
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 195