responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


قوله : « والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً ، تعويلًا على المشهور بين الناس ، أو مدّ البصر من الأرض » .
من المبصر المتوسّط على وجه يميّز الفارس من الراجل .
قوله : « ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير » .
أو لليلته ، أو ذهب ليومه وأراد الرجوع لليلته ، أو بالعكس مع اتّصال السفر عرفاً .
قوله : « ولو كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة ، فسلك الأبعد ، قصّر » .
ذاهباً وعائداً ، ولو سلك الأقصر أتمّ ، إلا أن يعود في الأبعد فيقصّر فيه .
ص 123 قوله : « الشرط الثاني : قصد مسافة » .
لا فرق في ذلك بين التابع والمتبوع ، كالعبد والزوجة ، والولد والأسير ، نعم يكفي في التابع قصد المتابعة إذا علم مقصد المتبوع إلى المسافة .
قوله : « ولو خرج ينتظر رفقة ، إن تيسّروا سافر معهم » .
منتظر الرفقة إمّا أن يكون قبل تجاوز حدود البلد ، أو بعده قبل بلوغ المسافة ، أو بعده .
ثمّ إمّا أن يعلَّق سفره عليها ، أو يجزم بالسفر من دونها على تقدير عدم مجيئها .
ثمّ إمّا أن يعلم ، أو يظنّ مجيئها ، أو يشكّ .
فإن كان توقّعه في محلّ التمام أتمّ مطلقاً ، وإن كان بعده قبل بلوغ المسافة : فإن علم أو ظنّ مجيئها أو جزم بالسفر من دونها قصّر مطلقاً إلى أن يمضي ثلاثون يوماً ، وإن شكّ وعلَّقه عليها أتمّ .
ولو كان بعد بلوغها قصّر مطلقاً إلى أن يمضي ثلاثين يوماً .
قوله : « الثالث : أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه . فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر أتمّ في طريقه وفي ملكه » .
المراد بالملك هنا : العقار الثابت في محلّ الاستيطان أو ما في حكمه وإن لم يصلح للسكنى ، ويعتبر ملك عينه . ويستمرّ الحكم ما دام الملك باقياً ، فلو انتقل عنه انتقل الحكم ، ولو تعدّد اعتبر وجود أحدها على ملكه ذلك القدر وإن خرج السابق . وفي

141

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست