نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 142
حكمه البلد المتّخذ للمقام على الدوام ، ولو تعدّدت البلدان على التناوب اشترط في كلّ واحد استيطان المدّة كالملك . قوله : « ولو كان له عدّة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأوّل » . كما تعتبر المسافة بين كلّ موطنين تعتبر بين آخر المواطن وغاية مقصده في القصر منها إلى الغاية وإن قصر في العود ، إذ لا يضمّ أحدهما إلى الأخر . وكذا القول فيما نوى فيه الإقامة ، سواء وقعت النيّة في ابتداء السفر أو بعد الوصول إلى محلَّها . قوله : « والوطن الذي يتمّ فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً » . يشترط في الاستيطان الصلاة تماماً بنيّة الإقامة ، لا مطلق الإقامة ، ولا مطلق التمام . قوله : « الرابع : كون السفر سائغاً » . أي جائزاً بالمعنى الأعمّ وإن كان واجباً . قوله : « ولو كان معصية لم يقصّر » . تتحقّق المعصية به بكونه نفسه معصية كسفر الآبق والناشز ، أو تكون غايته أو بعضها معصية كتابع الجائر على جوره والساعي على ضرر مسلم ، ولا يعتبر عدم المعصية فيه إذا سلمت ذاته وغايته . قوله : « كاتّباع الجائر » . في جوره ، إمّا في الطريق ، أو ليعمل له عملًا محلَّلًا ، فلا يقدح . ص 124 قوله : « ولو كان للتجارة قيل : يقصّر في الصوم دون الصلاة » . الأقوى القصر فيهما . قوله : « الخامس : أن لا يكون سفره أكثر من حضره . وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام » . بل ضابطه أن يسافر إلى مسافة ثلاث سفرات يتخلَّل بينها حكم الإتمام بعد الأُولى والثانية ، ولا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقاً ، أو في غيره مع النيّة ، أو عشرة بعد التردّد ثلاثين مطلقاً . وحينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة ، فيلزمه الحكم فيها ، ويستمرّ ما دام مسافراً إلى مسافة إلى أن يتحقّق أحد الثلاثة ، فإن تحقّق انقطعت
142
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 142