responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > صلاة المسافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروطها < / فهرس الموضوعات > هذه الصلاة من جملة أقسام صلاة الخوف فعطفها عليها من باب [1] عطف الخاصّ على العامّ لمزيد الاهتمام ، وإلا فشدّة الخوف من أفراد الخوف .
قوله : « ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة » .
ضابط فعلها أن لا يمكن فعل الصلاة على الوجه المعتبر في أحد أنواع صلاة الخوف المقرّرة على وجه يأمنون من الضرر .
قوله : « إذا لم يتمكَّن من النزول صلَّى راكباً ، ويسجد على قَربوس سرجه » .
هو بفتح أوّله وثانيه ، وإنّما يسجد عليه إذا كان من جنس ما يسجد عليه أو تعذّر وضع شيء منه عليه ، وإلا وجب مراعاته .
قوله : « وإن لم يتمكَّن أومأ إيماء » .
برأسه ، فإن تعذّر فبعينيه كغيره ممّن فرضه الإيماء .
قوله : « وإن خشي صلَّى بالتسبيح » .
القدر المجوّز له تعذّر الإيماء مع الإتيان بباقي الأفعال ، ويجب مع التسبيح النيّة والتكبير قبله ، والتشهّد والتسليم بعده .
قوله : « إذا صلَّى مومئاً فأمن أتمّ صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ، ولا يستأنف ، وقيل ما لم يستدبر [ القبلة ] في أثناء صلاته » .
الأقوى عدم الاستئناف مطلقاً .
[ صلاة المسافر ] [ شروطها ] ص 122 قوله : « أمّا الشروط فستّة ، الأوّل : اعتبار المسافة ، وهي مسير يوم » .
معتدل الزمان والسير والأرض .
قوله : « يريدون أربعة وعشرون إصبعاً » .
معتبرة بستّ قبضات بالأصابع المعتدلة المضمومة المنفردة عن الإبهام .



[1] في « ض » : جهة .

140

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست