responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > أحكامها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صلاة المطاردة < / فهرس الموضوعات > ولو لم ينو جاز لانتهاء ما نوى الائتمام فيه ابتداءً .
ص 120 قوله : « وإن كانت ثلاثيّة فهو بالخيار إن شاء صلَّى بالأُولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس » .
والأوّل أفضل لفعل عليّ [1] عليه السلام ، وتقارب الفرقتين في إدراك الأركان والقراءة المتعيّنة .
[ أحكامها ] قوله : « كلّ سهو يلحق المصلَّين في حال متابعتهم لا حكم له » .
هذا مبنيّ على تحمّل الإمام سهو مَن خلفه ، والمصنّف لا يقول به ، ولا خصوصيّة لصلاة الخوف هنا . ويمكن أن يريد بالسهو الشكّ مجازاً ، فيتمّ على مذهبه .
قوله : « أخذ السلاح واجب في الصلاة ، ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول ، والجواز أشبه » .
قويّ .
قوله : « ولو كان ثقيلًا يمنع شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز » .
إلا مع الضرورة فيجب ، ويصلَّي بحسب الإمكان ولو بالإيماء .
قوله : « إذا سها الإمام سهواً يوجب السجدتين ، ثمّ دخلت الثانية معه » .
لم يجب عليها اتّباعه بناءً على وجوب متابعة المأموم إمامه فيه في غيره ، كما اختاره الشيخ [2] . وعليه فالواجب السجود على الفرقة الأُولى خاصّة ، وعلى ما اختاره المصنّف لا يجب عليهما .
[ صلاة المطاردة ] ص 121 قوله : « وأمّا صلاة المطاردة وتسمّى صلاة شدّة الخوف » .



[1] انظر المغني لابن قدامة 2 : 262 والشرح الكبير 2 : 133 .
[2] المبسوط 1 : 165 .

139

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست