responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > شروطها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفيتها < / فهرس الموضوعات > فرادى قيل : تقصر » .
قويّ .
قوله : « إذا صلَّيت جماعة فالإمام بالخيار ، إن شاء صلَّى بطائفة ثمّ بأُخرى . وإن شاء يصلَّي كما يصلَّي ذات الرقاع » .
هو موضع على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما [1] ، سمّيت بذلك لاشتمال المكان على جُدَد [2] حمر وصفر كالرقاع ، أو لأنّ الصحابة كانوا أو أكثرهم حفاة فلفّوا على أرجلهم الجلود والخرق من حرّ الرمضاء ، أو لأنّ أرجلهم نقبت من المشي فلفّوا عليها ذلك ، أو لرقاع كانت في ألويتهم ، أو أنّ الرقاع اسم شجرة في موضع الرقعة .
[ شروطها ] قوله : « أمّا الشروط : فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة » .
الأقوى عدم اشتراط ذلك فيها وإن كان الأولى حينئذٍ صلاة عسفان للتأسّي بالنبيّ .
قوله : « وأن لا يحتاج في تفريقهم إلى أكثر من فرقتين » .
إن لم تكن الصلاة أكثر من ركعتين ، وإلا جاز التفريق بحسب الركعات كالمغرب .
[ كيفيّتها ] قوله : « فإن كانت الصلاة ثنائيّة صلَّى بالأُولى ركعة وقام إلى الثانية فينوي مَن خلفه الانفراد » .
ولو لم ينو جاز لانتهاء ما نوى الائتمام فيه ابتداءً .
قوله : « وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلَّى بالأُولى ركعة وبالثانية ركعتين ، فينوي مَن خلفه الانفراد » .



[1] معجم البلدان 3 : 56 .
[2] « الجدد : جمع جدّة وهي طرائق ملوّنة في الأرض والجبال » ، الصحاح 1 : 453 ، « جدد » .

138

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست