نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 137
< فهرس الموضوعات > صلاة الخوف والمطاردة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > قوله : « وتعريف الضوالّ » . إنشاداً ونشداناً . قوله : « وإنشاد الشعر » . استثني منه ما يكثر منفعته مع قلَّته ، كبيت حكمة ، وشاهد على لغة في كتاب أو سنّة ، ونحوه ممّا يعدّ عبادة . قوله : « ورفع الصوت » . ولو في قراءة القرآن . قوله : « ويكره : . وكشف العورة » . مع أمن المطَّلع المحترم ، وكذا يكره كشف السرّة والركبة وما بينهما . قوله : « إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرّض لها . وإن كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد » . لا في غيرها ، وكذا لا يجوز نقضها ، إلا ما لا بدّ منه في تحقّق المسجديّة كالمحراب . قوله : « الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس » . إلا أن يرجو تأسّي غيره به ممّن لا يصلَّيها فيستحبّ إيقاعها في المسجد ، وغيره ممّا يظهر حاله . وإنّما تستحبّ الفريضة في المسجد في حقّ الرجال ، أمّا النساء فبيتهنّ أفضل مطلقاً . قوله : « الصلاة في المسجد الجامع بمائة » . المراد بالجامع : ما يجتمع فيه أهل البلد غالباً وإنّ تعدّد ، ومسجد المحلَّة في البلد الكبير بمنزلة مسجد القبيلة . قوله : « الصلاة في الجامع بمائة و . وفي السوق » . فيه حذف المضاف ، أي مسجد السوق . [ صلاة الخوف والمطاردة ] [ صلاة الخوف ] ص 119 قوله : « صلاة الخوف مقصورة سفراً ، وفي الحضر ، إذا صلَّيت جماعةً . فإن صلَّيت
137
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 137