نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 136
إلى أن تتمّ العمارة ، إلا مع الاحتياج إلى الإله فيؤخّر بحسب الإمكان . قوله : « ويجوز استعمال آلته في غيره » . مع استغنائه عنها ، أو تعذّر استعمالها فيه لخرابه ، أو كون الأخر أحوج منه لكثرة المصلَّين ونحوه . قوله : « ويستحبّ كنس المساجد والإسراج فيها » . ولا فرق في استحباب إسراجها بين إقامة أحد فيها وعدمه ، ومحلَّه الليل أجمع . قوله : « ويحرم زخرفتها » . أي نقشها بالزخرف وهو الذهب ، أمّا نقشها بغيره فيكره على الأقوى . قوله : « ونقشها بالصور » . ذوات الأرواح ، وإلا كره . قوله : « وبيع آلتها » . مع غناها عن بيعها وعدم المصلحة ، وإلا جاز . ص 118 قوله : « ولا يجوز إدخال النجاسة إليها » . مع تعدّيها إليها أو إلى آلاتها ، وإلا فلا على الأقوى . قوله : « ولا إزالة النجاسة فيها » . مع استلزامها تنجيس ما يحرم تنجيسه منها ، وإلا فلا على الأقوى . قوله : « ولا إخراج الحصى منها » . إن كانت فرشاً أو جزءاً منها ، أمّا لو كانت قمامة استحبّ إخراجها ، وكذا التراب . قوله : « ويكره تعليقها ، وأن يعمل لها شرف ، أو محاريب داخلة في الحائط » . أي داخلة كثيراً ، وكذا يكره الداخلة في المسجد . قوله : « وأن تجعل طريقاً » . إن لم يستلزم انمحاء صورة المسجديّة ، وإلا حرم ، وهو الفارق بين جعلها طريقاً المكروه وجعلها في طريق المحرّم . قوله : « ويستحبّ أن يتجنّب : . وإنفاذ الأحكام » . دائماً إذا كثر ، لا نادراً .
136
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 136