responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 136


إلى أن تتمّ العمارة ، إلا مع الاحتياج إلى الإله فيؤخّر بحسب الإمكان .
قوله : « ويجوز استعمال آلته في غيره » .
مع استغنائه عنها ، أو تعذّر استعمالها فيه لخرابه ، أو كون الأخر أحوج منه لكثرة المصلَّين ونحوه .
قوله : « ويستحبّ كنس المساجد والإسراج فيها » .
ولا فرق في استحباب إسراجها بين إقامة أحد فيها وعدمه ، ومحلَّه الليل أجمع .
قوله : « ويحرم زخرفتها » .
أي نقشها بالزخرف وهو الذهب ، أمّا نقشها بغيره فيكره على الأقوى .
قوله : « ونقشها بالصور » .
ذوات الأرواح ، وإلا كره .
قوله : « وبيع آلتها » .
مع غناها عن بيعها وعدم المصلحة ، وإلا جاز .
ص 118 قوله : « ولا يجوز إدخال النجاسة إليها » .
مع تعدّيها إليها أو إلى آلاتها ، وإلا فلا على الأقوى .
قوله : « ولا إزالة النجاسة فيها » .
مع استلزامها تنجيس ما يحرم تنجيسه منها ، وإلا فلا على الأقوى .
قوله : « ولا إخراج الحصى منها » .
إن كانت فرشاً أو جزءاً منها ، أمّا لو كانت قمامة استحبّ إخراجها ، وكذا التراب .
قوله : « ويكره تعليقها ، وأن يعمل لها شرف ، أو محاريب داخلة في الحائط » .
أي داخلة كثيراً ، وكذا يكره الداخلة في المسجد .
قوله : « وأن تجعل طريقاً » .
إن لم يستلزم انمحاء صورة المسجديّة ، وإلا حرم ، وهو الفارق بين جعلها طريقاً المكروه وجعلها في طريق المحرّم .
قوله : « ويستحبّ أن يتجنّب : . وإنفاذ الأحكام » .
دائماً إذا كثر ، لا نادراً .

136

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست