نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110
< فهرس الموضوعات > صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروطها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سننها < / فهرس الموضوعات > [ صلاة العيدين ] [ شروطها ] ص 90 قوله : « إذا اختلَّت الشرائط سقط الوجوب . إلى أخره » . لا فرق هنا بين حضور الفقيه وعدمه في ظاهر كلام الأصحاب ، بخلاف الجمعة حيث يختلّ شرط الوجوب . ولا يشترط التباعد بين نفليها بفرسخ ، ولا بين فرضها ونفلها . قوله : « كيفيّتها أن يكبّر للإحرام ، ثمّ يقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ « الأعلى » » . والشمس . قوله : « ثمّ يكبّر بعد القراءة على الأظهر » . قويّ . قوله : « ثمّ يكبّر أربعاً ويقنت بينها أربعاً » . في العبارة تجوّز لأنّ التكبيرات إذا كانت أربعا لم يكن القنوت بينها أربعاً ، بل ثلاثاً ، والأولى أن يقال : ويقنت بعد كلّ تكبير . ص 91 قوله : « فيكون الزائد عن المعتاد تسعاً . خمس في الأُولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين » . هذه التكبيرات ليست زائدة عن المعتاد ، فلا يفتقر إلى ذكرها ، ولو أراد بذلك التوضيح كان تركه أوضح . [ سننها ] قوله : « وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكَّة ، والسجود على الأرض » . دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ، ويستحبّ مباشرة الأرض بما يمكن من أعضاء المصلَّي زيادةً على ما ذكر . قوله : « وأن يَطْعَم قبل خروجه في الفطر » . هو بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين ، مضارع طَعِمَ كعَلِمَ ، أي يأكل .
110
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110