responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروطها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سننها < / فهرس الموضوعات > [ صلاة العيدين ] [ شروطها ] ص 90 قوله : « إذا اختلَّت الشرائط سقط الوجوب . إلى أخره » .
لا فرق هنا بين حضور الفقيه وعدمه في ظاهر كلام الأصحاب ، بخلاف الجمعة حيث يختلّ شرط الوجوب . ولا يشترط التباعد بين نفليها بفرسخ ، ولا بين فرضها ونفلها .
قوله : « كيفيّتها أن يكبّر للإحرام ، ثمّ يقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ « الأعلى » » .
والشمس .
قوله : « ثمّ يكبّر بعد القراءة على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « ثمّ يكبّر أربعاً ويقنت بينها أربعاً » .
في العبارة تجوّز لأنّ التكبيرات إذا كانت أربعا لم يكن القنوت بينها أربعاً ، بل ثلاثاً ، والأولى أن يقال : ويقنت بعد كلّ تكبير .
ص 91 قوله : « فيكون الزائد عن المعتاد تسعاً . خمس في الأُولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين » .
هذه التكبيرات ليست زائدة عن المعتاد ، فلا يفتقر إلى ذكرها ، ولو أراد بذلك التوضيح كان تركه أوضح .
[ سننها ] قوله : « وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكَّة ، والسجود على الأرض » .
دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ، ويستحبّ مباشرة الأرض بما يمكن من أعضاء المصلَّي زيادةً على ما ذكر .
قوله : « وأن يَطْعَم قبل خروجه في الفطر » .
هو بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين ، مضارع طَعِمَ كعَلِمَ ، أي يأكل .

110

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست