responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوبها < / فهرس الموضوعات > قوله : « وفي الأمصار عقيب عشر يقول : الله أكبر الله أكبر . وفي الثالثة تردّد » .
وفي استحبابها قوّة .
قوله : « يكره الخروج بالسلاح ، وأن يتنفّل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبيّ بالمدينة ، فإنّه يصلَّي ركعتين قبل خروجه » .
إلى الصلاة ، فيصلَّي ثمّ يخرج إلى المصلَّى تأسيّاً بالنبيّ .
قوله : « التكبير الزائد هل هو واجب ؟ فيه تردّد » .
الأقوى وجوب التكبيرات ، والقنوت حيث تجب الصلاة ، واشتراطها بهما حيث يستحبّ .
ص 92 قوله : « وبتقدير وجوبه هل يتعيّن فيه لفظ ؟ الأظهر أنّه لا يتعيّن » .
قويّ وإن كان المأثور أفضل .
قوله : « إذا اتّفق عيد وجمعة مَن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة . ، وقيل : الترخيص مختصّ بمن كان نائياً » .
الأقوى عموم الرخصة لعموم الخبر [1] . وكما يجب على الإمام إعلامهم في خطبة العيد ، يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة ، فإن اجتمع معه مَن تنعقد به الجمعة صلاها ، وإلا فلا .
قوله : « لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحباباً » .
أو من غيره .
قوله : « إذا طلعت الشمس حرم السفر حتّى يصلَّي صلاة العيد إن كان ممّن تجب عليه وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردّد ، والأشبه الجواز » .
قويّ .
[ صلاة الكسوف ] [ وجوبها ] قوله : « فتجب عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، وهل تجب لما عدا



[1] الكافي 3 : 461 / 8 الفقيه 1 : 323 / 1377 التهذيب 3 : 137 / 306 .

111

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست