responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > ما يسجد عليه < / فهرس الموضوعات > [ في ما يُسْجَد عليه ] قوله : « لا يجوز السجود على . ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدناً ، كالملح والعقيق والذهب والفضّة » .
بعد تصفيتها ، أمّا قبله فإن صدق على ترابه اسم الأرض جاز السجود ، وإلا فلا ، وكذا غيرهما من المعادن المتوقّفة على التصفية .
ص 63 قوله : « ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولًا بالعادة » .
لا يعتبر عموم الاعتياد ، فلو اعتيدَ في بلدٍ [ عمّ ] [1] ولا كونه مأكولًا أو ملبوساً بالفعل ، بل تكفي القوّة القريبة منه ، فلا يقدح توقّفه على طبخ أو غزل ونحوه .
قوله : « وفي القطن والكتّان روايتان ، أشهرهما المنع » .
هذا هو الأقوى ، ولا فرق فيهما بين المغزول وغيره من الحالات .
قوله : « ولا يجوز السجود على الوحل » .
وهو ما خرج من الأرض بممازجة الماء عن اسمها ، فلو لم يخرج جاز وإن كانت الأرض رطبة .
قوله : « ويجوز السجود على القرطاس » .
الظاهر عدم الفرق بين المتّخذ منه ممّا يصحّ السجود عليه وغيره لخروجه بممازجة النورة له وانبثاثها فيه عن مسمّاه وإن كان ترك السجود على المتّخذ من الملبوس أولى .
قوله : « ويكره إذا كان فيه كتابة » .
ظاهرة للمصلَّي ، وإلا لم يكره مع وقوع ما يعتبر من الجبهة على غير المكتوب ، وإلا لم يجز ، ومثله ما صبغ من الأجسام حيث لا يكون الصبغ مجرّد لون .
قوله : « إن منعه الحرّ عن السجود على الأرض سجد على ثوبه ، فإن لم يتمكَّن فعلى كفّه » .



[1] في النسختين الخطَّيتين المعتمدتين في التحقيق « ض » و « م » : بلدهم . وهو غير صحيح قطعا إذ لا جواب له في هذه العبارة . وما أثبتناه أنسب في المقام .

84

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست