responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يؤذن له ويقام < / فهرس الموضوعات > وليكن السجود على ظهره ليحصل الجمع بين المسجدين .
قوله : « أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه » .
على حدّ ما يعتبر في المكان من الصريح والفحوى وشاهد الحال .
قوله : « إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه » .
المرجع في المحصور وغيره إلى العرف وإن أمكن حصر ما عدّ عرفاً غير محصور دفعاً للحرج .
[ الأذان والإقامة ] [ في ما يُؤذّن له ويُقام ] ص 64 قوله : « هما مستحبّان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة ، لكن يشترط أن تسرّ به المرأة » .
إن سمعها مَن يحرم إسماعه صوتها ، وإلا تخيّرت في السرّ والجهر وإن كان السرّ أفضل ، وحيث وقع مشروعاً اعتدّ به الرجال القائلون به ، والخنثى كالمرأة هنا .
قوله : « وقيل : هما شرطان في الجماعة » .
أي في تحقّق فضيلتها لا في انعقاد الصلاة .
قوله : « والأوّل أظهر » .
قويّ .
قوله : « ولا يؤذّن لشيء من النوافل ، ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس ، بل يقول المؤذّن : الصلاة ، ثلاثاً » .
بنصب الأوّلين ورفعهما والتفريق .
قوله : « ويصلَّي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة » .
وكذا لو صلَّى الجمعة سقط أذان العصر ، والضابط أنّه متى استحبّ الجمع فالأذان لغير صاحبة الوقت بدعة . ولو كان الجمع في وقت الثانية قدّم الأذان على الأُولى بنيّة الثانية ، ثمّ أقام لكلّ واحدة ، وكذا سقط الأذان للثانية حيث تبلغ الجمع .

85

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست