responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > قوله : « ويكره أن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصمّاء » .
المشهور في تعريفه : أنّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت إحدى اليدين ، وجمعهما على منكب واحد [1] .
قوله : « وأن يصلَّي في عمامة لا حنك لها » .
يتحقّق الحنك بإدارة جزء من العمامة تحته ، لا بغير العمامة وإن أفاد فائدته .
قوله : « وتكره الصلاة في قباء مشدود » .
وكذا يكره شدّ الوسط حالة الصلاة ، ولعلّ شدّ القباء بمعناه إذ لا نصّ عليه بخصوصه .
قوله : « وأن يؤمّ بغير رداء » .
هو ثوب أو ما في معناه ، يُجعل على المنكبين ثمّ يرفع ما على الأيسر على الأيمن ، ويكره سدله ، وهو مستحبّ للإمام وغيره ، ولا يكره تركه لغيره .
قوله : « وفي ثوب يُتّهم صاحبه » .
بالتساهل في النجاسة ، أو الحرام في لباسه .
قوله : « ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة » .
المراد بالتماثيل : ما يشمل صور الحيوان والأشجار ، وبالصورة : ما كان مثالًا لحيوان . وقيل : هما بمعنى واحد وهو الصورة ، والأجود كراهتها فيهما .
[ مكان المصلَّي ] ص 61 قوله : « أو فحوى كالإذن في الكون فيه » .
الإذن في الكون في معنى الصريح لدلالته على الصلاة فيه ضمناً لأنّها من جملة الأكوان . والأولى التمثيل للفحوى بإدخال الضيف منزله للضيافة ، كما صنع غيره [2] .



[1] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 83 والنهاية : 97 - 98 وابن حمزة في الوسيلة : 87 - 88 ، والماتن المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 96 .
[2] هو الشهيد في الدروس 1 : 152 .

81

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست