نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 82
قوله : « كما إذا كان هناك أمارة تشهد أنّ المالك لا يكره » . وذلك في الصحاري ، والأماكن المأذون في غشيانها كالحمّام والخان وإن لم يعلم مالكها ، أو كانت لمولَّى عليه . قوله : « المكان المغصوب لا تصحّ فيه الصلاة للغاصب . وإذا ضاق الوقت وهو أخذ في الخروج صحّت صلاته . ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثمّ أمره بالخروج وجب فيه » . الأقوى أنّه مع الإذن له في الصلاة ، ثمّ رجوعه بعد التلبّس ، لا التفات إليه مطلقاً . وإن كان الرجوع قبل التلبّس ، أو كان الدخول بغير الإذن الصريح ، وجب الخروج على الفور مطلقاً . ثمّ إن كان الوقت واسعاً أخّر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعها ، وإن كان ضيّقاً تشاغل بالخروج مصلَّياً ، مومئاً للركوع والسجود ، مستقبلًا ما أمكن ، قاصداً أقرب الطرق . قوله : « ولا يجوز أن يصلَّي وإلى جانبه امرأة تصلَّي أو أمامه . وقيل : ذلك مكروه ، وهو أشبه » . الكراهة أقوى ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وإنّما يكره أو يحرم مع صحّة صلاتهما لو لا المحاذاة . قوله : « ويزول التحريم أو الكراهة إذا كان بينهما حائل » . يعتبر كونه جسماً حائلًا في جميع الأحوال ، فلا تكفي الظلمة والعمى وغضّ البصر . قوله : « ولو كان وراءه بقدر ما يحصل موضع سجودها محاذياً لقدمه ، سقط المنع » . بل يعتبر تأخيرها عنه في جميع الأحوال ، بحيث لا تحاذي جزءً منه . هذا كلَّه مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار ولو لضيق الوقت فيسقط التحريم أو الكراهة . ص 62 قوله : « ولا بأس أن يصلَّي في الموضع النجس إذا كانت نجاسة لا تتعدّى إلى ثوبه وكان موضع الجبهة طاهراً » . هذا إذا كانت النجاسة غير معفوّ عنها ابتداءً ، وإلا اغتفرت استدامته بطريق أولى على الأقوى ، والمعتبر من موضع الجبهة القدر الواجب في السجود منها خاصّة .
82
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 82