responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 80


في الصلاة وبين الإذن في اللبس مطلقاً ، ولا يكفي شاهد الحال هنا بخلاف المكان .
ص 60 قوله : « لا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين ، على تردّد في القدمين » .
الأجود استثناؤهما ، وحدّهما مفصل الساق ، ويجب ستر شيء من الحدود مطلقاً من باب المقدّمة .
قوله : « يجوز أن يصلَّي الرجل عرياناً إذا ستر قبله ودبره على كراهية » .
والمراد بالقبل القضيب والأنثيان ، وبالدبر نفس المخرج دون الأليين .
قوله : « وإذا لم يجد ثوباً سترهما بما وجده ولو بورق الشجر » .
وفي معناه الحشيش ، ومع تعذّرهما يستر بالطين ثمّ بالماء المكدّر .
قوله : « مع عدم ما يستر به يصلَّي عرياناً قائماً ، وإن كان يأمن أن يراه أحد . وإن لم يأمن صلَّى جالساً وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود » .
بالرأس قائماً في الأوّل ، وجالساً في الثاني ، وينحني للركوع والسجود ما أمكن بحيث لا تبدو العورة . ويجب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين في السجود على المعهود مع الإمكان ، ورفع شيء سجد عليه بجبهته كالمريض .
قوله : « والأمة » .
المراد بها المحضة ، فلو انعتق بعضها فكالحرّة .
قوله : « فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها ، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت » .
مع اتّساع الوقت بحيث تدرك منه ركعةٌ ، وإلا استمرّت ، أمّا الصبيّة فتستأنف مطلقاً إلا أن يقصر الوقت عن ركعة .
قوله : « وتكره الصلاة في الثياب السود » .
وأمّا غير السواد من الألوان فالصلاة فيه خلاف الأولى لأنّ الفضل في البياض .
قوله : « عدا العمامة والخفّ » .
والكساء : وهو ثوب من صوف منه العباءة ، وهذه الثلاثة لا تكره سوداً لأنّ في سوادها فضلًا .

80

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست