نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 80
في الصلاة وبين الإذن في اللبس مطلقاً ، ولا يكفي شاهد الحال هنا بخلاف المكان . ص 60 قوله : « لا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين ، على تردّد في القدمين » . الأجود استثناؤهما ، وحدّهما مفصل الساق ، ويجب ستر شيء من الحدود مطلقاً من باب المقدّمة . قوله : « يجوز أن يصلَّي الرجل عرياناً إذا ستر قبله ودبره على كراهية » . والمراد بالقبل القضيب والأنثيان ، وبالدبر نفس المخرج دون الأليين . قوله : « وإذا لم يجد ثوباً سترهما بما وجده ولو بورق الشجر » . وفي معناه الحشيش ، ومع تعذّرهما يستر بالطين ثمّ بالماء المكدّر . قوله : « مع عدم ما يستر به يصلَّي عرياناً قائماً ، وإن كان يأمن أن يراه أحد . وإن لم يأمن صلَّى جالساً وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود » . بالرأس قائماً في الأوّل ، وجالساً في الثاني ، وينحني للركوع والسجود ما أمكن بحيث لا تبدو العورة . ويجب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين في السجود على المعهود مع الإمكان ، ورفع شيء سجد عليه بجبهته كالمريض . قوله : « والأمة » . المراد بها المحضة ، فلو انعتق بعضها فكالحرّة . قوله : « فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها ، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت » . مع اتّساع الوقت بحيث تدرك منه ركعةٌ ، وإلا استمرّت ، أمّا الصبيّة فتستأنف مطلقاً إلا أن يقصر الوقت عن ركعة . قوله : « وتكره الصلاة في الثياب السود » . وأمّا غير السواد من الألوان فالصلاة فيه خلاف الأولى لأنّ الفضل في البياض . قوله : « عدا العمامة والخفّ » . والكساء : وهو ثوب من صوف منه العباءة ، وهذه الثلاثة لا تكره سوداً لأنّ في سوادها فضلًا .
80
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 80