responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > القبلة < / فهرس الموضوعات > حتّى يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وتأخير الصبح حتّى يصلَّي نافلتها إن لم يكن قدّمها على الفجر ، والمتيمّم إلى آخر الوقت عند المصنّف [1] جماعة [2] . وكذا غيره من ذوي الأعذار كمزيل النجاسة عن ثوبه وبدنه إذا لم يقدر عليه في أوّل الوقت ، ومنتظر الجماعة ما لم يخرج وقت الفضيلة ، ومنتظر إمام المسجد وإن أمكن الجمع مع غيره وتأخير الظهر في الحرّ للإبراد ، وغير ذلك .
قوله : « لو ظنّ أنّه صلَّى الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيّته » .
سواء وقعت المعدول عنها في المختصّ بالمعدول إليها أم في المشترك ، ومن ثمّ أطلق .
ص 55 قوله : « وإن لم يذكر حتّى فرغ ، فإن كان قد صلَّى في أوّل وقت الظهر » .
إنّما قيّد بالظهر لأنّ العشاء لا يأتي فيها ذلك لدخول وقتها وهو فيها ، إلا أن يفرض سهوه عن مقدار ركعة ممّا لا تبطل الصلاة ، فتساوي الظهر حكماً .
ويمكن في العصر ذلك ، بأن يطوّلها بالمندوبات إلى أن يدخل المشترك .
قوله : « أعاد بعد أن يصلَّي الظهر على الأشبه » .
قويّ .
[ في القبلة ] قوله : « وهي الكعبة لمن كان في المسجد » .
الأقوى أنّ القبلة هي الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها وإن لم يكن في المسجد ، ومع التعذّر أو المشقّة البالغة فجهتها ، وهو القدر الذي يجوز على كلّ جزء منه كون الكعبة فيه ، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة .
قوله : « ولو صلَّى على سطحها ، أبرز بين يديه منها ما يصلَّي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلَّي مومئاً إلى البيت المعمور » .
ضعيف .



[1] قاله في المعتبر 1 : 382 أيضا .
[2] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 61 والسيّد المرتضى في الانتصار : 122 المسألة 23 وجمل العلم والعمل : 54 والناصريّات : 156 المسألة 51 والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 31 والنهاية : 47 والخلاف 1 : 146 المسألة 94 .

74

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست