responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 75


قوله : « ولو استطال صفّ المأمومين في المسجد حتّى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض » .
وكذا لو استطال خارج المسجد حتّى خرج عن سمته ، أو خارج الحرم كذلك على مذهب المصنّف والأكثر [1] .
قوله : « وأهل كلّ إقليم يتوجّهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم وأهل العراق إلى العراقي » .
توجّه أهل العراق إلى الركن العراقي على وجه المجاز إطلاقاً لما قرب منه عليه لأنّ قبلتهم الباب وما قاربه لا الركن ، ومع ذلك لا يطابق مذهبه لأنّ قبلة البعيد عنده الحرم لا الكعبة .
قوله : « وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر » .
هذه العلامة منتشرة جدّاً ، والتعويل عليها مطلقاً مشكل ، والأمر الضابط لها جعل مشرق الاعتدال على اليسار لأهل الطرف العراقي الغربي كالموصل ، وغيره يحتاج إلى تغريب عن ذلك ، وتختلف باختلاف البعد عنه ، فيحتاج إلى ضرب من الاجتهاد .
ص 56 قوله : « والجدي على محاذي المنكب الأيمن » .
هذه العلامة مختصّة بأوساط العراق كبغداد والحلَّة والمشهدين لاستلزامها الانحراف نحو المغرب عن نقطة الجنوب ، وذلك لا يطابق العراق مطلقاً ، كما أنّ جعل الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن تقتضي استقبال نقطة الجنوب ، وهو لا يناسب علامة الجدي كما لا يخفى .
وإنّما تكون الشمس كذلك في قبلة أطرافه الغربيّة كما مرّ ، وأمّا طرفه الشرقي كالبصرة فتحتاج إلى زيادة انحراف نحو المغرب عن وسطه . وهذه العلامات الثلاث ليس منها منصوص غير الجدي ، وكان السائل كوفياً ، وهو مطابق لما قرّرناه .
قوله : « ويستحبّ لهم التياسر إلى يسار المصلَّي منهم قليلًا » .



[1] منهم العلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 3 : 11 وقواعد الأحكام 1 : 251 والشهيد في الذكرى 1 : 251 والدروس 1 : 158 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 51 .

75

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست