نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 73
قوله : « الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق يستأنف على الأشبه » . قويّ ، وكذا يستأنف الطهارة فيعتبر مقدار وقتها ، وفي حكمه الصبيّة . قوله : « إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز [ له ] التعويل على الظنّ فإن فقد العلم اجتهد » . في تحصيل الوقت ولو ظنّاً بالأوراد وغيرها ، سواء في ذلك الأعمى وغيره . ويجوز له حينئذٍ الرجوع إلى المخبر عن علم إن أفاده الظنّ ، وإلى المؤذّن مع العدالة . ص 54 قوله : « إن كان الوقت قد دخل وهو متلبّس ولو قبل التسليم لم يُعد على الأظهر » . قويّ . قوله : « فلو دخل في فريضة فذكر أنّ عليه سابقة عدَلَ بنيّته ما دام العدول ممكناً » . يتحقّق الإمكان بعدم الركوع لركعة زائدة على عدد المعدول إليها ، والمعتبر في العدول أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة هي السابقة المعيّنة . قوله : « وإلا استأنف المرتّبة » . أي السابقة بعد إكمال ما هو فيها ، وإلا اجتزأ بها . قوله : « تكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها » . المراد بالمبتدئة : غير ذات السبب مطلقاً ، وتمتدّ الكراهة بعد الطلوع إلى أن تذهب الحمرة ويستوي شعاع الشمس . والمراد بغروبها : ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها ، ويمتدّ إلى ذهاب الحمرة المشرقية . وبقيامها انتهاء ارتفاعها ، ووصولها إلى قرب دائرة نصف النهار . قوله : « وبعد صلاة الصبح والعصر » . وتمتدّ الكراهة في الأوّل إلى الطلوع ، وفي الثاني إلى الغروب . قوله : « الأفضل في كلّ صلاة أن يؤتى بها في أوّل وقتها إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات » . هذا الاستثناء غير حاصر لخروج صور كثيرة مع ما ذكر من الكلَّيّة ، كتأخير العصر
73
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 73