responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 73


قوله : « الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق يستأنف على الأشبه » .
قويّ ، وكذا يستأنف الطهارة فيعتبر مقدار وقتها ، وفي حكمه الصبيّة .
قوله : « إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز [ له ] التعويل على الظنّ فإن فقد العلم اجتهد » .
في تحصيل الوقت ولو ظنّاً بالأوراد وغيرها ، سواء في ذلك الأعمى وغيره .
ويجوز له حينئذٍ الرجوع إلى المخبر عن علم إن أفاده الظنّ ، وإلى المؤذّن مع العدالة .
ص 54 قوله : « إن كان الوقت قد دخل وهو متلبّس ولو قبل التسليم لم يُعد على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « فلو دخل في فريضة فذكر أنّ عليه سابقة عدَلَ بنيّته ما دام العدول ممكناً » .
يتحقّق الإمكان بعدم الركوع لركعة زائدة على عدد المعدول إليها ، والمعتبر في العدول أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة هي السابقة المعيّنة .
قوله : « وإلا استأنف المرتّبة » .
أي السابقة بعد إكمال ما هو فيها ، وإلا اجتزأ بها .
قوله : « تكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها » .
المراد بالمبتدئة : غير ذات السبب مطلقاً ، وتمتدّ الكراهة بعد الطلوع إلى أن تذهب الحمرة ويستوي شعاع الشمس .
والمراد بغروبها : ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها ، ويمتدّ إلى ذهاب الحمرة المشرقية .
وبقيامها انتهاء ارتفاعها ، ووصولها إلى قرب دائرة نصف النهار .
قوله : « وبعد صلاة الصبح والعصر » .
وتمتدّ الكراهة في الأوّل إلى الطلوع ، وفي الثاني إلى الغروب .
قوله : « الأفضل في كلّ صلاة أن يؤتى بها في أوّل وقتها إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات » .
هذا الاستثناء غير حاصر لخروج صور كثيرة مع ما ذكر من الكلَّيّة ، كتأخير العصر

73

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست