نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 72
< فهرس الموضوعات > أحكام مواقيت الصلاة < / فهرس الموضوعات > لا فرق بين تأخير ما زاد على الأربع اختياراً أو اضطراراً ، والمراد بتخفيفها : الاقتصار على أقلّ ما يجزئ فيها من القراءة والأذكار . ص 53 قوله : « ويصلَّي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة » . أي النوافل المطلقة ، أمّا الراتبة فقد عرفتَ أنّها تصلَّى في وقت الفرائض ، وهذا مبنيّ على المنع من النافلة لمن عليه فريضة ، والأقوى الجواز ما لم يضرّ بها . [ أحكام مواقيت الصلاة ] قوله : « إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجبَ عليه قضاؤها » . بل مقدار الفريضة مع شرائطها المفقودة ، فلو كان متطهّراً مستتراً عارفاً بالقبلة جامعاً لباقي الشرائط ، اعتبر مضيّ مقدار الصلاة خاصّة ، كما أنّه لو كان فاقداً لها أجمع اعتبر مضيّ مقدار فعلها مع الصلاة . والمعتبر منها أخفّ ما يمكن من فعلها على حالته ذلك الوقت ، وكذا القول في وسط الوقت . قوله : « ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر » . قويّ . قوله : « وزال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها » . بل الشرائط المفقودة مع الركعة ، وإنّما يكتفي بالركعة في أخره على تقدير سلامته بعد الوقت من موانع الوجوب ، فلو عرض الجنون أو الحيض ونحوهما بعده قبل إمكان فعلها فكالأوّل . قوله : « ويكون مؤدّياً على الأظهر » . قويّ . قوله : « ولو أهمل قضى » . بشرط الخلوّ عن المانع كما مرّ ، وإلا فلا . قوله : « وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان » . وكذا لو أدرك الخمس قبل الانتصاف ، ولا يكفي هنا الأربع وإن بقي منها للعشاء ركعة .
72
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 72