responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > مواراة الميت في الأرض < / فهرس الموضوعات > لا فرق بين الدائم والمستمتع بها ، ولا بين المُمكَّنة والناشز ، ولا بين الحرّة والأمة والمطلَّقة رجعيّة زوجة ويجب عليه أيضاً مئونة التجهيز من الحنوط وغيره مع يساره وعدم وصيّتها النافذة به . ويلحق بها المملوك وإن كان مدبّراً أو مكاتباً لم يتحرّر منه شيءٌ ، وإلا فبالنسبة ، دون واجبِ النفقة مطلقاً .
قوله : « وكفن الرجل من أصل تركته » .
المراد به الكفن الواجب خاصّةً ، وكذا مئونة التجهيز من سدرٍ وكافورٍ وغيرِهما .
[ في مواراة الميّت في الأرض ] قوله : « وله مقدّمات مسنونة كلَّها أن . وأن تُربّع الجنازةُ » .
وهو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجالٍ ، والأفضل التناوبُ ، وأفضله أن يبدأ بمقدّم السرير الأيمن الذي يلي يسار الميّت فيحمله بالكتف الأيمن ، ثمّ يدور من خلفه إلى الأخر فيحمله كذلك ، ثمّ ينتقل إلى الأيسر فيحمله بالأيسر ، ثمّ يختم بمقدّمه الأيسر كذلك دور الرحى .
قوله : « وأن يقول المشاهِدُ للجنازة : الحمد للَّه الذي لم يجعلني من السواد المُخْتَرم » .
السواد : الشخص ، ومن الناس عامّتهم .
والمخترم : الهالك مطلقاً ، أو على غير بصيرة .
والأمر على الثاني ظاهرٌ ، وعلى الأوّل إشارةٌ إلى طلب الزيادة في العمر ليزداد في الطاعة لأنّ بقيّة عمر المؤمن لأثمن لها . أو حمداً على الواقع رضى بقضاء الله تعالى كيف كان ، والتفويض إليه بحسب الإمكان .
ص 34 قوله : « وأن ينقله في ثلاث دفعات » .
هذا هو المشهور ، والمراد به وضعه قريباً من القبر ثمّ نقله إليه في دفعتين ، ويُنزل في الثالثةِ . والأخبار خاليةٌ عن ذلك كلَّه ، بل فيها « ضعه دونَ القبر بذراعين أو ثلاثة ليأخذ أهبته ، ثمّ ضعه في لحده » [1] ، وعليه المصنّف في المعتبر [2] .



[1] التهذيب 1 : 312 / 907 .
[2] المعتبر 1 : 298 .

54

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست