responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 53


قوله : « ويكتب على الحِبَرَة و » .
الأصل في استحباب الكتابة ما روي أنّ الصادق عليه السلام كتبَ على حاشية كفن ولده إسماعيل : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » [1] ، ثمّ تجاوز الأصحاب إلى كتابة الشهادتين وأسماء الأئمّة « للتبرّك . » واختلفت عباراتُهم فيما يُكتب عليه من قطع الكفن اختلافاً كثيراً حتّى تجاوز بعضهم إلى الجميع ، وقد عرفتَ المستند .
قوله : « ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام فإن لم تُوجد فبالإصبع » .
بل يقدّم عليها الكتابةُ بالماء والطين خصوصاً الأبيض عملًا بإطلاق النصّ .
قوله : « ولا يبلّ بالريق » .
قال المصنّف في المعتبر نقلًا عن الشيخ رحمه الله [2] : رأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ، ولا بأس ببلَّة بغير الريق [3] .
قوله : « ويجعل معه جريدتان من سعف النخل ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإنْ لم يُوجد فمن الخِلاف » .
هو بكسر الخاء وتخفيف اللام : الصفصاف ، ويقدّم بعده الرمّان على غيره من الشجر الرطب .
ولا حدّ لهما طولًا ، والمشهور أنّه قدر عَظْم ذِراع الميّت ، ويتخيّر بين شقّها وعدمه ، ويعتبر فيهما الخُضرة .
ص 33 قوله : « إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تكفينه فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنّها تُقرض ، ومنهم مَن أوجب قرضها مطلقاً » .
الأقوى الأوّل ، وإنّما تُقرض مع عدم تفاحش النجاسة بحيث تؤدّي إلى فَساد الكفن وهتك الميّت ، وإلا فغُسلها أولى مع الإمكان ، ومع التعذّر يسقط للحرج .
قوله : « كفن المرأة على زوجها » .



[1] التهذيب 1 : 289 / 842 و 309 / 898 .
[2] المبسوط 1 : 177 .
[3] المعتبر 1 : 289 .

53

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست