responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 55


قوله : « ويكره أن يتولَّى ذلك الأقارب » .
لا فرق في ذلك بين الولد وغيره وإن كان نزول الولد أخفّ كراهةً .
قوله : « إلا في المرأة » .
فإنّه لا يكره نزولُ الرحم معها بل يستحبّ لأنّها عورة ، وللنصّ [1] . والزوج أولى ، ثمّ الرحم ، ثمّ امرأة ، ثمّ أجنبيّ صالح وإن كان شيخاً فهو أولى ، كلّ ذلك على وجه الاستحباب .
قوله : « والفرض أن . وراكب البحر يُلقى فيه » .
المراد بالبحر ما يشمل الأنهار العظيمةَ التي يشقّ الخروج منها إلى البرّ عادةً قبل فساد الميّت ، ويُشترط فيما يوضع فيه الميّتُ أن ينزل في عمق الماء ولو بتثقيله بأمرٍ خارجٍ عنه مع الإمكان ، وأن يستقبل بالميّت حال إلقائه كالدفن .
قوله : « والسنن أن . ويُجعل له اللحد ممّا يلي القبلة » .
بأن يحفر جانب القبر ممّا يلي القبلة مقدار ما يُوضع فيه الميّت مدفوناً ، هذا في الأرض الصلْبة التي يؤمن انهدامها به على طول مكثه غالباً ، وإلا فالشقّ أفضلُ .
ص 35 قوله : « ويُجعل معه شيءٌ من تربة الحسين عليه السلام » .
ليس لها موضعٌ خاصّ شرعاً ، فيجزئ وضعها معه كيف اتّفق تحت خدّه ، وفي كفنه ، وتِلقاء وجهه ، وغيرها .
قوله : « ويلقّنه ، ويدعو له ، ثمّ يَشْرج اللبِن » .
بأن يسوّى بحيث لا يدخل منه التراب إلى الميّت .
قوله : « ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكُفّ » .
وأقلَّه ثلاث حثيات باليدين جميعاً .
قوله : « ويرفع القَبْرُ مقدار أربع أصابع » .
مفرجاتٍ إلى شبرٍ ، ويكره الزائد .
قوله : « والتعزيةُ مستحبّةٌ » .



[1] الكافي 3 : 193 - 194 باب من يدخل القبر ومن لا يدخل القبر ومن لا يدخل ، ح 5 التهذيب 1 : 325 / 948 .

55

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست