نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 55
قوله : « ويكره أن يتولَّى ذلك الأقارب » . لا فرق في ذلك بين الولد وغيره وإن كان نزول الولد أخفّ كراهةً . قوله : « إلا في المرأة » . فإنّه لا يكره نزولُ الرحم معها بل يستحبّ لأنّها عورة ، وللنصّ [1] . والزوج أولى ، ثمّ الرحم ، ثمّ امرأة ، ثمّ أجنبيّ صالح وإن كان شيخاً فهو أولى ، كلّ ذلك على وجه الاستحباب . قوله : « والفرض أن . وراكب البحر يُلقى فيه » . المراد بالبحر ما يشمل الأنهار العظيمةَ التي يشقّ الخروج منها إلى البرّ عادةً قبل فساد الميّت ، ويُشترط فيما يوضع فيه الميّتُ أن ينزل في عمق الماء ولو بتثقيله بأمرٍ خارجٍ عنه مع الإمكان ، وأن يستقبل بالميّت حال إلقائه كالدفن . قوله : « والسنن أن . ويُجعل له اللحد ممّا يلي القبلة » . بأن يحفر جانب القبر ممّا يلي القبلة مقدار ما يُوضع فيه الميّت مدفوناً ، هذا في الأرض الصلْبة التي يؤمن انهدامها به على طول مكثه غالباً ، وإلا فالشقّ أفضلُ . ص 35 قوله : « ويُجعل معه شيءٌ من تربة الحسين عليه السلام » . ليس لها موضعٌ خاصّ شرعاً ، فيجزئ وضعها معه كيف اتّفق تحت خدّه ، وفي كفنه ، وتِلقاء وجهه ، وغيرها . قوله : « ويلقّنه ، ويدعو له ، ثمّ يَشْرج اللبِن » . بأن يسوّى بحيث لا يدخل منه التراب إلى الميّت . قوله : « ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكُفّ » . وأقلَّه ثلاث حثيات باليدين جميعاً . قوله : « ويرفع القَبْرُ مقدار أربع أصابع » . مفرجاتٍ إلى شبرٍ ، ويكره الزائد . قوله : « والتعزيةُ مستحبّةٌ » .
[1] الكافي 3 : 193 - 194 باب من يدخل القبر ومن لا يدخل القبر ومن لا يدخل ، ح 5 التهذيب 1 : 325 / 948 .
55
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 55