responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 538


< فهرس الموضوعات > حكم الهبات < / فهرس الموضوعات > قوله : « ويستحبّ العطيّة لذوي الرحم . والتسوية بين الأولاد في العطيّة » .
المراد بالتسوية جعل أنصباء الأولاد متساوية ، ذكوراً وإناثاً ، فتعطى الأنثى مقدار ما يعطى الذكر وإنْ كان له ضعفها في الإرث ، قال : « ساووا بين أولادكم في العطيّة ، فلو كنت مفضّلًا أحداً لفضّلت البنات » [1] واستثني من ذلك ترجيح ذي المزيّة لفضيلته ، أو زمانة ونحوها ، ولا بأس به .
قوله : « ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها . وقيل يجريان مجرى ذوي الرحم » .
فيه قوّة .
[ في حكم الهبات ] ص 181 قوله : « الأُولى : لو وهب فأقبض ثمّ باع من آخر ، فإن كان الموهوب له رحماً لم يصحّ البيع . أمّا لو كان أجنبيّا ولم يعوّض ، قيل : يبطل . وقيل : يصحّ لأنّ له الرجوع . والأوّل أشبه » .
الأقوى صحّة البيع والفسخ معاً . وكذا القول في بيع ذي الخيار وبيع المدبّر والموصى به مطلقاً ، والمكاتب يحث يجوز فسخها .
قوله : « ولو كانت الهبة فاسدة صحّ البيع على الأحوال » .
المراد ب‌ « الأحوال » ما تقدّم تفصيله من كون الهبة لرحم أو غيره ، عوّض عنها أو لم يعوّض .
ويحتمل أنْ يريد به ما هو أعمّ من ذلك ، بحيث يشمل ما لو علم الفسادَ أو لم يعلم . والأظهر مع عدم العلم قبولُ قوله في عدم القصد إليه على تقدير ملكه ، ثمّ أنكر القبض لأنّه يمكن أنْ يخبر عن وهمه ، بأنْ يوهم أنّ مجرّد العقد يوجب الملك وإنْ لم يقبض كما يراه بعض العامّة [2] فيقبل دعواه عدم القبض حيث يمكن في حقّه توهّم ذلك وإنْ لم يكن مذهبه . وهذه العبارة أجود من قول غيره : « إنْ اعتقد رأي



[1] الجامع الصغير 1 : 284 / 632 المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 28 / 1197 السنن الكبرى 6 : 177 .
[2] نسبه بن القدامة إلى أحمد في المغني 6 : 280 .

538

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست