responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 537


قوله : « ولا يشترط في الإبراء القبول على الأصحّ » .
قويّ . ويتأدّى بلفظ الإبراء والصدقة والعفو والإسقاط والهبة وما في معناها .
قوله : « ولو أقرّ بالهبة والإقباض ، حُكِم عليه بإقراره ، ولو كانت في يد الواهب . ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل » .
لكن لو ادّعى المواطاة على الإقرار ، وأنّه لم يكن واقعاً ، توجّه له اليمين على المتّهب على حصول القبض ، أو على عدم المواطاة .
قوله : « ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صحّ ، ولم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض ، ولا أنْ يمضي زمان يمكن فيه القبض ، وربّما صار إلى ذلك بعض الأصحاب » .
الإشارة بذلك تعود إلى مضيّ الزمان خاصّة بمعنى أنّه لا يعتبر تجديد الإذن في القبض لكن يفتقر إلى مضيّ زمان يمكن فيه القبض ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [1] . ويمكن عوده إلى الأمرين معاً . والأشهر ما اختاره المصنّف .
ص 180 قوله : « وهبة المشاع جائزة ، وقبضه كقبضه في البيع » .
فيكفي فيه التخلية إنْ لم يكن منقولًا ، وإلا اعتبر نقله بإذن الشريك ، فإنْ امتنع نصب الحاكم أميناً للقبض ، فإنْ تعذّر جاز استقلال المتّهب به . والأولى في القسم الأوّل ذلك أيضاً .
قوله : « وإذا قبضت الهبة فإنْ كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعاً . وكذا إنْ كان ذا رحم غير هما . وفيه خلاف » .
الأقوى لزوم الهبة بالقبض للقربة مطلقاً . وهو المراد من الرحم في هذا الباب وغيره .
قوله : « وهل تلزم بالتصرّف ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا تلزم . وهو الأشبه » .
الأظهر اللزوم مع كون التصرّف مغيّراً للعين ، أو ناقلًا للملك على وجه لازم ، أو مانعاً من الرّد كالاستيلاد ، وإلا فلا .



[1] المبسوط 3 : 305 .

537

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست