نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 537
قوله : « ولا يشترط في الإبراء القبول على الأصحّ » . قويّ . ويتأدّى بلفظ الإبراء والصدقة والعفو والإسقاط والهبة وما في معناها . قوله : « ولو أقرّ بالهبة والإقباض ، حُكِم عليه بإقراره ، ولو كانت في يد الواهب . ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل » . لكن لو ادّعى المواطاة على الإقرار ، وأنّه لم يكن واقعاً ، توجّه له اليمين على المتّهب على حصول القبض ، أو على عدم المواطاة . قوله : « ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صحّ ، ولم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض ، ولا أنْ يمضي زمان يمكن فيه القبض ، وربّما صار إلى ذلك بعض الأصحاب » . الإشارة بذلك تعود إلى مضيّ الزمان خاصّة بمعنى أنّه لا يعتبر تجديد الإذن في القبض لكن يفتقر إلى مضيّ زمان يمكن فيه القبض ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [1] . ويمكن عوده إلى الأمرين معاً . والأشهر ما اختاره المصنّف . ص 180 قوله : « وهبة المشاع جائزة ، وقبضه كقبضه في البيع » . فيكفي فيه التخلية إنْ لم يكن منقولًا ، وإلا اعتبر نقله بإذن الشريك ، فإنْ امتنع نصب الحاكم أميناً للقبض ، فإنْ تعذّر جاز استقلال المتّهب به . والأولى في القسم الأوّل ذلك أيضاً . قوله : « وإذا قبضت الهبة فإنْ كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعاً . وكذا إنْ كان ذا رحم غير هما . وفيه خلاف » . الأقوى لزوم الهبة بالقبض للقربة مطلقاً . وهو المراد من الرحم في هذا الباب وغيره . قوله : « وهل تلزم بالتصرّف ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا تلزم . وهو الأشبه » . الأظهر اللزوم مع كون التصرّف مغيّراً للعين ، أو ناقلًا للملك على وجه لازم ، أو مانعاً من الرّد كالاستيلاد ، وإلا فلا .