نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 539
مالك » [1] ونحو ذلك ، فإنّ ذلك غير شرط ، بل مجرّد احتمل فهمه ذلك كافٍ في قبول عذره لأنّها مسألة اجتهاديّة فجاز توهّمه فيها غير ما ينبغي اعتقاده . والتحقيق أنّ ذلك كلَّه غير شرط لأنّ الخلاف واقع بين أصحابنا في أنّ القبض هل هو شرط في صحّة الهبة ، أو في لزومها ؟ فعلى الثاني يحصل الملك وإنْ كان متزلزلًا ، كما يحصل لذي الخيار ، فجاز استناده في حكمه بالملك إلى ذلك ، بل يمكن أنْ يريد ب « ملكته » مجرّد عقد الهبة لأنّها تقع بلفظ « ملَّكت » ، ويكون عطف التمليك على الهبة معتدّاً للتأكيد ، وهو مقبول وإنْ كانت فائدة التأسيس أقوى ، وأولى بالقبول ما لو اقتصر على لفظ « ملَّكته » لظهور احتمال إرادة الهبة من غير أنْ يعارضه التأكيد . ص 182 قوله : « الخامسة : إذا وهب وأطلق ، لم تكن الهبة مشروطة بالثواب ، فإنْ أثاب لم يكن للواهب الرجوع » . إذا وهب شيئاً فلا يخلو : إمّا أنْ يشترط الواهب على المتّهب الثواب ، أو التعويض على الهبة ، أو يشترط عدمه ، أو يطلق . وعلى تقدير اشتراط الثواب إمّا أنْ يعيّنه في قدر مخصوص ، أو يطلق . فمع اشتراط عدم الثواب لا يلزم مطلقاً ، ومع اشتراطه يلزم ما شرطه مطلقاً ، ثمّ [ إنْ عيّنه ] لزم ما عيّن ، بمعنى أنّ المتّهب إنْ دفع المشروط وإلا يسلَّط الواهب على الفسخ ، وإنْ أطلق اشتراط الثواب لزم الوفاء به ، لكن إنْ اتّفقا بعد ذلك على قدر فذاك وإلا وجب أثابه مقدار الموهوب عيناً أو قيمة ، ولا تجب الزيادة وإنْ طلبها الواهب ، كما لا يجبر الواهب على قبول الأقلّ . وإنْ لم يشترط الثواب فالهبة جائزة من قِبَل الواهب إلا أنْ يثيبه المتّهب بما يتّفقان عليه ، أو بمثله أو قيمته . ولا فرق في ذلك بين هبة الأعلى للأدنى وعكسه والمساوي على الأصحّ . قوله : « ولو تلفت والحال هذه أو عابت ، لم يضمن الموهب له لأنّ ذلك حدث في ملكه . وفيه تردّد » .
[1] هو قول العلَّامة الحلَّي في قواعد الأحكام 1 : 275 .
539
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 539