responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 536


< فهرس الموضوعات > كتاب الهبات حقيقة الهبة < / فهرس الموضوعات > كتاب الهبات [1] [ حقيقة الهبة ] ص 179 قوله : « الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض » .
إطلاق المعنى المطلوب من هذه الألفاظ على العقد الدالّ عليها مجاز ، من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب ، وقد تقدّم [2] مراراً . ومع ذلك التعريف منتقضٌ في عكسه بالهبة المشروط فيها الثواب والمتقرّب بها ، فإنّ القربة وإن لم يشترط فيها إلا أنّها لا تنافيها ، بل المتقرّب بها أكمل أفرادها . وكذا ينتقضن بالوقف والسكنى وما يلحق بها ، بناءً على الأصحّ من عدم اشتراط القربة فيها .
قوله : « وقد يعبّر عنها بالنحلة والعطيّة » .
النِّحلة بالكسر اسم للعطيّة ، والمصدر النُّحل بالضمّ ، والعطيّة تطلق على مطلق الإعطاء المتبرّع به ، فيشمل الوقف والصدقة والهبة والهديّة والسكنى .
ومن ثمّ أطلق بعض الفقهاء [3] عليها اسم العطايا وجمعها في كتاب واحد ، فيكون أعمّ من الهبة . والنحلة في معناها ، وحينئذ فإطلاقها على الهبة كإطلاق الجنس على النوع ، لا لكونهما مرادفين لها ، كما يظهر من العبارة .



[1] إلى هنا نهاية النسخة « ض » ، والظاهر أنّه سقط بقيّة الحاشية .
[2] تقدّم الصفحة 329 .
[3] كالعلَّامة في إرشاد الأذهان 1 : 449 - 468 .

536

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست