responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 535


المدّة أو العمر ، وله قبل ذلك أنْ يبيع ويهب ويعتق وغير ذلك ممّا لا يتعلَّق بالمنفعة المستحقّة ، وإنْ كان جاهلًا تخيّر بين الصبر مجّاناً إلى انقضاء المدّة وبين الفسخ .
ص 178 قوله : « وإطلاق السكنى يقتضي أنْ يسكن بنفسه وأهله وأولاده . ولا يجوز أنْ يسكن غيرهم إلا أنْ يشترط ذلك » .
وكذا يجوز إسكان من جرت العادة بإسكانه معه ، كجاريته ومرضعة ولده وضيفه ودابّته إذا كان في الدار موضع يصلح لها عادة ، وكذا إحراز الغلَّة فيها ونحوه . وجوّز بعض الأصحاب له إسكان من شاء مطلقاً وإجارته ونقل ملك المنفعة كيف شاء [1] . والأشهر ما اختاره المصنّف رحمه الله .
قوله : « وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ذلك » .
مورد الحبس مورد الوقف ، وصحّ حبس كلّ عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط المتقدّمة على الإنسان مطلقاً وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها .
ثمّ إن كان على آدمي بطل بموت الحابس ، وإن عيّن مدّةً لزم فيها أجمع ، وإن وقع لغيره كالجهات المذكورة من سبيل الله ونحوه لزم أبداً ، ولم يصحّ الرجوع فيه مطلقاً .



[1] جوّزه ابن إدريس في السرائر 3 : 169 .

535

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست