نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 531
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
< فهرس الموضوعات > الصدقة < / فهرس الموضوعات > نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] ، حيث منع منه من حيث إنّها إذا حبلت منعت عن العمل ، وربّما ماتت في الطلق . وأشار المصنّف إلى ردّه بما أشار إليه من التعليل : فإنّ ذلك فائدة من فوائدها وعوض عن منفعتها المختصّة بهم ، فلا يقدح فيه ما ذكر . ويتولَّى تزويجها الموقوف عليه إنْ قلنا بانتقال الملك إليه ، وعلى القول بانتقاله إلى الله تعالى يزوّجها الحاكم ، ولو كانت موقوفة على جهة عامّة زوّجها الحاكم أيضاً . قوله : « ولو وطئها الحرّ بشبهة كان ولده حرّا ، وعليه قيمته للموقوف عليهم » . المراد كون القيمة للموقوف عليهم على وجه الملك التامّ ، لأعلى وجه الوقف على أصحّ القولين ، كالولد الرقيق . قوله : « ولو وطئها الواقف كان كالأجنبي » . بناء على انتقال الملك عنه ، إمّا إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه ، ولو قلنا ببقاء ملكه فلا حدّ عليه لشبهة الملك . وفي نفوذ الاستيلاد الخلاف السابق لتعلَّق حقّ الموقوف عليه ، وأولى بالمنع هنا الصدقة . [ الصدقة ] ص 176 قوله : « أمّا الصدقة فهي . ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصحّ لأنّ المقصود بها الأجر وقد حصل » . خالف في ذلك الشيخ رحمه الله فقال : إنّ صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام . [2] ونبّه المصنّف بقوله : « لأنّ المقصود بها الأجر » على جوابه لو سلَّم مساواتها للهبة فإنّ الهبة لو جعل لها عوض لا يجوز الرجوع فيها مطلقاً ، والصدقة تستلزم العوض دائماً ، وهو القربة ، فكانت كالمعوّض عنها . حتّى لو فرض في الهبة التقرّب كان عوضاً كالصدقة ولم يجز الرجوع فيها .