responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > الصدقة < / فهرس الموضوعات > نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] ، حيث منع منه من حيث إنّها إذا حبلت منعت عن العمل ، وربّما ماتت في الطلق . وأشار المصنّف إلى ردّه بما أشار إليه من التعليل : فإنّ ذلك فائدة من فوائدها وعوض عن منفعتها المختصّة بهم ، فلا يقدح فيه ما ذكر .
ويتولَّى تزويجها الموقوف عليه إنْ قلنا بانتقال الملك إليه ، وعلى القول بانتقاله إلى الله تعالى يزوّجها الحاكم ، ولو كانت موقوفة على جهة عامّة زوّجها الحاكم أيضاً .
قوله : « ولو وطئها الحرّ بشبهة كان ولده حرّا ، وعليه قيمته للموقوف عليهم » .
المراد كون القيمة للموقوف عليهم على وجه الملك التامّ ، لأعلى وجه الوقف على أصحّ القولين ، كالولد الرقيق .
قوله : « ولو وطئها الواقف كان كالأجنبي » .
بناء على انتقال الملك عنه ، إمّا إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه ، ولو قلنا ببقاء ملكه فلا حدّ عليه لشبهة الملك . وفي نفوذ الاستيلاد الخلاف السابق لتعلَّق حقّ الموقوف عليه ، وأولى بالمنع هنا الصدقة .
[ الصدقة ] ص 176 قوله : « أمّا الصدقة فهي . ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصحّ لأنّ المقصود بها الأجر وقد حصل » .
خالف في ذلك الشيخ رحمه الله فقال : إنّ صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام . [2] ونبّه المصنّف بقوله : « لأنّ المقصود بها الأجر » على جوابه لو سلَّم مساواتها للهبة فإنّ الهبة لو جعل لها عوض لا يجوز الرجوع فيها مطلقاً ، والصدقة تستلزم العوض دائماً ، وهو القربة ، فكانت كالمعوّض عنها . حتّى لو فرض في الهبة التقرّب كان عوضاً كالصدقة ولم يجز الرجوع فيها .



[1] انظر المجموع 15 : 341 .
[2] المبسوط 3 : 314 .

531

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست