نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 532
فقول الشيخ ضعيف ، أو محمول على عدم اشتراط القربة . وهو شاذّ . قوله : « والصدقة المفروضة محرّمة على بني هاشم . ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم » . يظهر من إطلاقه تحريم المفروضة ونفي البأس عن المندوبة وعدم الفرق في المفروضة بين الزكاة وغيرها ، وهو أحد القولين في المسألة . والأقوى اختصاص الواجبة في غير النبيّ من بني هاشم ، ويتّجه فيه تحريم الصدقة مطلقاً ، كما اختاره في التذكرة [1] . قوله : « الأُولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض ، سواء عوّض عنها أم لم يعوّض ، لرحم كانت أو لأجنبي ، على الأصحّ » . هذا هو الأقوى . قوله : « الثالثة : صدقة السرّ أفضل من صدقة الجهر ، إلا أنْ يتّهم بترك المواساة ، فيظهرها دفعاً للتهمة » . وكذا لو قصد بإظهارها متابعة الناس له في ذلك واقتداءهم به لما فيه من التحريض على نفع الفقراء . هذا في الصدقة المندوبة . أمّا المفروضة فإظهارها مطلقاً أفضل للرواية [2] ، ولأنّ الرياء لا يتطرّق إليها غالباً ، ولاستحباب حملها إلى الإمام .
[1] التذكرة 1 : 235 . [2] كرواية رواها عليّ بن إبراهيم في تفسير القمّي 1 : 100 ن الصادق عليه السلام حيث قال - بعد قوله تعالى * ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) * - : الزكاة المفروضة تخرج علانيّة وتدفع علانيّة ، وبعد ذلك غير الزكاة إن دفعته سرا فهو أفضل » .
532
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 532