responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 532


فقول الشيخ ضعيف ، أو محمول على عدم اشتراط القربة . وهو شاذّ .
قوله : « والصدقة المفروضة محرّمة على بني هاشم . ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم » .
يظهر من إطلاقه تحريم المفروضة ونفي البأس عن المندوبة وعدم الفرق في المفروضة بين الزكاة وغيرها ، وهو أحد القولين في المسألة . والأقوى اختصاص الواجبة في غير النبيّ من بني هاشم ، ويتّجه فيه تحريم الصدقة مطلقاً ، كما اختاره في التذكرة [1] .
قوله : « الأُولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض ، سواء عوّض عنها أم لم يعوّض ، لرحم كانت أو لأجنبي ، على الأصحّ » .
هذا هو الأقوى .
قوله : « الثالثة : صدقة السرّ أفضل من صدقة الجهر ، إلا أنْ يتّهم بترك المواساة ، فيظهرها دفعاً للتهمة » .
وكذا لو قصد بإظهارها متابعة الناس له في ذلك واقتداءهم به لما فيه من التحريض على نفع الفقراء . هذا في الصدقة المندوبة . أمّا المفروضة فإظهارها مطلقاً أفضل للرواية [2] ، ولأنّ الرياء لا يتطرّق إليها غالباً ، ولاستحباب حملها إلى الإمام .



[1] التذكرة 1 : 235 .
[2] كرواية رواها عليّ بن إبراهيم في تفسير القمّي 1 : 100 ن الصادق عليه السلام حيث قال - بعد قوله تعالى * ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) * - : الزكاة المفروضة تخرج علانيّة وتدفع علانيّة ، وبعد ذلك غير الزكاة إن دفعته سرا فهو أفضل » .

532

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست