نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 527
< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > يعتبر في صحّة قبضه كذلك وقوع الفعل بإذن الواقف . هذا إذا لم يقبضه الحاكم أو منصوبة ، وإلا اكتفي به إذا وقع بإذن الواقف . ولا فرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة ، ولا بين وقوعها من الواقف وغيره ، ولا في المدفون بين الصغير والكبير إذا كان من جملة الموقوف عليهم ومن في حكمهم . ص 172 قوله : « ولو صرّف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ، ولم يتلفّظ بالوقف لم يخرج عن ملكه » . « صرّف » بالتشديد أي أذن لهم في التصرّف . ونبّه بالحكم على خلاف بعض العامّة [1] ، حيث اكتفى بذلك في تحقّق الوقف قياساً على تقديم الطعام للضيف . والفرق ظاهر ، فإنّ تقديم الطعام إباحةٌ لا يفتقر إلى عقدٍ ولا قبضٍ ، بخلاف الوقف . [ في اللواحق ] قوله : « الأُولى : الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه لأنّ فائدة الملك موجودة فيه ، والمنع من البيع لا ينافيه » . هذا إذا كان على منحصرٍ ، وإلا فالأقوى أنّ الملك فيه للَّه تعالى . بمعنى انفكاك الموقوف عن ملك الآدميين واختصاصهم ، لا كونه مباحاً كغيره ممّا يملكه الله تعالى . قوله : « ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصّته ولم يقوّم عليه لأنّ العتق لا ينفذ فيه مباشرةً ، فأولى أنْ لا ينفذ سرايةً . ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم انفكاكه من الرقّ » . وجه الأولويّة أنّ العتق مباشرة أقوى من العتق بالسراية لأنّه يؤثّر في إزالة الملك بلا واسطة ، وهي إنّما تؤثّر فيه بواسطة المباشرة ، ولأنّها من خواصّ العتق مباشرة وتوابعه ، فإذا لم يؤثّر الأقوى المتبوع وذو الخاصّة فالأضعف والتابع أولى . واللزوم الذي ادّعاه المصنّف على تقدير القول بملك الموقوف عليه غير واضحٍ لأنّ
[1] هو قول أبي حنيفة على ما حكاه عنه ابن قدامة في المغني 6 : 213 .
527
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 527