responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 526


قويّ .
قوله : « وكذا لو وقف على الفقراء ثمّ صار فقيراً . صحّ له المشاركة في الانتفاع » .
الفرق أنّ ذلك ليس وقفاً على نفسه ولا على جماعة هو منهم ، فإنّ الوقف على ذلك ليس وقفاً على الأشخاص المتّصفين بهذا الوصف ، بل على الجهة المخصوصة ، ولهذا لا يعتبر قبولهم ولا بعضهم ، ولا قبضه وإنْ أمكن ، ولا ينتقل الملك إليهم بل إلى الله تعالى ، ولا يجب صرف النماء في جميعهم . ومثل هذا يسمّى وقفاً على الجهة ، بمعنى أنّ الواقف ينظر إلى جهة الفقر والمسكنة مثلًا ويقصد نفع موصوف بها لا شخصٍ بعينه . وعلى هذا لا فرق في صحّة المشاركة بين كون الواقف كذلك متّصفاً بالصفة من حين الوقف أو بعده .
قوله : « ولو شرط عوده إليه عند حاجته ، صحّ الشرط وبطل الوقف ، وصار حبساً ويعود إليه مع الحاجة ويورث » .
معنى كونه يورث أنّه يبطل بالموت ويرجع إلى ورثة الواقف وإنْ لم يحصل الشرط ، وهو الحاجة حال الحياة لأنّ هذا مقتضى صيرورته حبساً . ويزيد على الحبس رجوعه في حياته أيضاً مع الحاجة . والمرجع فيها إلى العرف إذا لم يشترط لها قدراً مخصوصاً وإلا اتّبع . ومقتضى عوده مع الحاجة أنّه لا يحتاج معها إلى فسخ العقد ، بل ينفسخ بمجرّد ظهورها ، وهذا هو الظاهر من شرطه ويحتمل توقّفه على فسخه لأنّ ذلك بمنزلة شرط الخيار لنفسه .
قوله : « وقيل : إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أنْ يشترك معهم وإنْ لم يشترط . وليس بمعتمدٍ » .
الأشهر المنع إلا أنْ يشترط ذلك في عقد الوقف .
قوله : « ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلا بدّ من نصب قيّمٍ لقبض الوقف » .
والناصب الحاكم إنْ اتّفق ، وإلا تولاه الواقف . ومحلّ نصبه قبل إيقاع الصيغة إن اعتبرنا فوريّته ، وإلا جاز بعده .
قوله : « ولو وقف مسجداً صحّ الوقف ولو صلَّى فيه واحد . وكذا لو وقف مقبرةً تصير وقفاً بالدفن فيها ولو واحداً » .

526

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست