responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > التكفين < / فهرس الموضوعات > قوله : « ويُغسّل كلّ عضوٍ منه ثلاث مرّاتٍ في كلّ غسلة » .
الاستحباب متعلَّق بمجموعِ الثلاث من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي وجوبَ بعض أفراده ، وهو هنا كذلك فإنّ الغسلةَ الواحدةَ من كلّ ثلاثٍ واجبةٌ والأخيرتان مستحبّتان .
قوله : « ويكره أن . وأن يغسّل مخالفاً » .
مع إمكان تغسيل غيره له ، وإلا تعيّن عليه من غير كراهةٍ . ويغسّله كغُسل أهل الخلاف ، فلا يُجزئ غيره مع إمكانه .
[ في التكفين ] قوله : « يجب أن يكفّن في ثلاثة أقطاع ، مئزرٍ وقميصٍ وإزارٍ » .
يُشترط في كلّ واحدٍ من الثلاثة أن لا يحكي البدن ، وفي جنسها التوسّط عادة بحسب حال الميّت إن لم يتبرّع الوارثُ بالزائد ، ولم تنفذ وصيّة الميّت به .
وفي المئزر أن يستر ما بين السرّة والركبة ، ويجوز زيادته عنها يسيراً مطلقاً ، وإلى القدم من أسفل وإلى الصدر من أعلى بإذن الوارث أو وصيّة الميّت النافذة به فإنّ ذلك أكمله .
وفي القميص وصوله إلى نصف الساق تقريباً ، أو إلى القدم .
وفي الإزار شموله لجميع البدن .
قوله : « ولا يجوز التكفين بالحرير » .
أي المحض ، فلا يضرّ الممتزج به بحيث لا يستهلكه الحريرُ ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأُنثى . وكذا لا يجوز التكفين فيما لا يؤكل لحمه ، ولا في الجلد مطلقاً .
قوله : « ويجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور . وأقلّ الفضل في مقدار درهمٍ » .
أي في كافور الحنوط ، أمّا كافور الغسل فلا تقدير للفضل فيه .
قوله : « ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة » .

51

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست