نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
< فهرس الموضوعات > التكفين < / فهرس الموضوعات > قوله : « ويُغسّل كلّ عضوٍ منه ثلاث مرّاتٍ في كلّ غسلة » . الاستحباب متعلَّق بمجموعِ الثلاث من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي وجوبَ بعض أفراده ، وهو هنا كذلك فإنّ الغسلةَ الواحدةَ من كلّ ثلاثٍ واجبةٌ والأخيرتان مستحبّتان . قوله : « ويكره أن . وأن يغسّل مخالفاً » . مع إمكان تغسيل غيره له ، وإلا تعيّن عليه من غير كراهةٍ . ويغسّله كغُسل أهل الخلاف ، فلا يُجزئ غيره مع إمكانه . [ في التكفين ] قوله : « يجب أن يكفّن في ثلاثة أقطاع ، مئزرٍ وقميصٍ وإزارٍ » . يُشترط في كلّ واحدٍ من الثلاثة أن لا يحكي البدن ، وفي جنسها التوسّط عادة بحسب حال الميّت إن لم يتبرّع الوارثُ بالزائد ، ولم تنفذ وصيّة الميّت به . وفي المئزر أن يستر ما بين السرّة والركبة ، ويجوز زيادته عنها يسيراً مطلقاً ، وإلى القدم من أسفل وإلى الصدر من أعلى بإذن الوارث أو وصيّة الميّت النافذة به فإنّ ذلك أكمله . وفي القميص وصوله إلى نصف الساق تقريباً ، أو إلى القدم . وفي الإزار شموله لجميع البدن . قوله : « ولا يجوز التكفين بالحرير » . أي المحض ، فلا يضرّ الممتزج به بحيث لا يستهلكه الحريرُ ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأُنثى . وكذا لا يجوز التكفين فيما لا يؤكل لحمه ، ولا في الجلد مطلقاً . قوله : « ويجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور . وأقلّ الفضل في مقدار درهمٍ » . أي في كافور الحنوط ، أمّا كافور الغسل فلا تقدير للفضل فيه . قوله : « ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة » .
51
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 51