responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52


قال المصنّف في المعتبر : إنّها الطيبُ المسحوقُ [1] ، والمعروف منها الآن أنّها أخلاط خاصّةٌ من الطيب ، والحمل عليه أولى .
قوله : « وسنن هذا القسم أن . وأن يزاد الرجل حِبَرَة عِبريّة » .
هي بكسر الحاء وفتح الباء : ثوب يمني ، « و العبريّة » بكسر العين منسوبة إلى موضعٍ مخصوصٍ منه . ولو تعذّر بعضُ الأوصاف كفت الحِبَرَةُ المجرّدةُ ، فإنْ لم تُوجد فلفافةٌ أُخرى .
ص 32 قوله : « وخرقةٌ لفخذيه ، يكون طولها ثلاثة أذرعٍ ونصفاً ، وفي عرض شبرٍ تقريباً ، فيشدّ طرفاها على حقويه ، ويلفّ بما استرسل منها فخذاه لفّاً شديداً » .
المراد بشدّ طرفيها في جانب العرض من أحد الطرفين ليمكن شدّ فخذيه بالباقي ، وينبغي بعد ذلك أن يثفر ثمّ يُلفّ بالباقي وَرِكاه وما أمكن من فخذيه .
قوله : « وعِمامَةٌ » .
يُعتبر في طولها ما يؤدّي هذه الهيئة ، وتجوز الزيادة عن ذلك بالمتعارف مطلقاً حيث تجوز العِمامَة ، وفي عَرضها ما يطلق عليه اسمها ، والظاهر اغتفار المخرّقة ما دام إطلاق اسمها باقياً .
قوله : « وتزاد المرأةُ على كفن الرجل » .
أي كفنُه الواجبُ والندب ، غير أنّها تبدّل عن العِمامة قِناعاً كما سنذكره ، فهو في قوّة الاستثناء ، أو أنّ العِمامة خارجةٌ عن الكفن ، كما ذكره بعضُ الأصحاب [2] ، وورد في الأخبار [3] .
قوله : « لِفافَةٌ لثدييها » .
يُعتبر فيها عرضاً أن تستر مجموع الثديين ، وطولًا أن تلفّ يديها ليتحقّق الوصف .
قوله : « نَمَطاً » .
هو لغةً ضربٌ من البُسطِ له خملٌ رقيق [4] ، ومحلَّه فوق الجميع .



[1] المعتبر 1 : 284 .
[2] منهم العلَّامة في قواعد الأحكام 1 : 226 .
[3] الكافي 3 : 144 ، باب تحنيط الميّت وتكفينه ح 706 التهذيب 1 : 293 / 586 و 587 .
[4] النهاية في غريب الحديث والأثر 5 : 119 ، « نمط » .

52

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست