responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 50


قوله : « كما يُغتسل من الجنابة » .
بأن يراعى الترتيب بين الأعضاء الثلاثة ، لا فيها إن لم يغمسه في الماء دفعةً واحدةً عرفيّة ، وإلا سقط الترتيب كالجنابة . وتتميّز الغسلات حينئذٍ بالنيّةِ ، ووضعِ الخليط حالتها وإن اجتمعتْ في الماء الواحد .
قوله : « وفي وضوء الميّت تردّدٌ » .
الأقوى الاستحبابُ ، ومحلَّه بعد مقدّمات الغسل قبله .
قوله : « ولا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغَسَلات المذكورة إلا عند الضرورة » .
فيجب ما أمكن منها مقدّماً للأوّل فالأوّل ، فيقدّم غسل السدر ثمّ الكافور مع وجود هما .
قوله : « ولو عدما الكافور والسدر غسل بالماء وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يُطرح فيها » .
قويّ ، فيُغسّل بالقَراح ثلاثاً .
قوله : « ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور يُيمّم كما يُيمّم الحيّ العاجز » .
المراد به العاجز بكلّ وجهٍ حتّى وضع كفّيه على جَبهته أو أحدا هما على الأُخرى باستعانةٍ ، فإنّه ييمّم حينئذٍ بيدِ المُعين . ويفترقان مع ذلك بأنّ العاجز يتولَّى النيّة ، إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف .
قوله : « وسنن الغسل أن . وأن يُفتق قميصُه » .
بإذن الوارث إذا كان أهلًا للإذن .
قوله : « وتُستر عورتُه » .
إنّما يستحبّ السترُ مع وثوق الغاسل من نفسه بعدم النظر ، أو كونه غيرَ مبصرٍ ، أو كونه زوجاً ، أو زوجةً ، أو كون الميّت طفلًا له ثلاث سنين ، وإلا وجب الستر .
ص 31 قوله : « وتُغسّل يداه » .
أي يدا الميّت ثلاثاً إلى نصف الذراع قبل كلّ غَسلةٍ .

50

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست