نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 50
قوله : « كما يُغتسل من الجنابة » . بأن يراعى الترتيب بين الأعضاء الثلاثة ، لا فيها إن لم يغمسه في الماء دفعةً واحدةً عرفيّة ، وإلا سقط الترتيب كالجنابة . وتتميّز الغسلات حينئذٍ بالنيّةِ ، ووضعِ الخليط حالتها وإن اجتمعتْ في الماء الواحد . قوله : « وفي وضوء الميّت تردّدٌ » . الأقوى الاستحبابُ ، ومحلَّه بعد مقدّمات الغسل قبله . قوله : « ولا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغَسَلات المذكورة إلا عند الضرورة » . فيجب ما أمكن منها مقدّماً للأوّل فالأوّل ، فيقدّم غسل السدر ثمّ الكافور مع وجود هما . قوله : « ولو عدما الكافور والسدر غسل بالماء وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يُطرح فيها » . قويّ ، فيُغسّل بالقَراح ثلاثاً . قوله : « ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور يُيمّم كما يُيمّم الحيّ العاجز » . المراد به العاجز بكلّ وجهٍ حتّى وضع كفّيه على جَبهته أو أحدا هما على الأُخرى باستعانةٍ ، فإنّه ييمّم حينئذٍ بيدِ المُعين . ويفترقان مع ذلك بأنّ العاجز يتولَّى النيّة ، إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف . قوله : « وسنن الغسل أن . وأن يُفتق قميصُه » . بإذن الوارث إذا كان أهلًا للإذن . قوله : « وتُستر عورتُه » . إنّما يستحبّ السترُ مع وثوق الغاسل من نفسه بعدم النظر ، أو كونه غيرَ مبصرٍ ، أو كونه زوجاً ، أو زوجةً ، أو كون الميّت طفلًا له ثلاث سنين ، وإلا وجب الستر . ص 31 قوله : « وتُغسّل يداه » . أي يدا الميّت ثلاثاً إلى نصف الذراع قبل كلّ غَسلةٍ .
50
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 50