responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 507


< فهرس الموضوعات > ما لا تصح فيه النيابة وما تصح فيه < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك ، كان القول قوله مع يمينه . وقيل : يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك . وهو بعيد » .
هذا الاختلاف راجع إلى صفة الوكالة ، وكما يقبل قول الموكَّل في أصلها فكذلك في صفتها لأنّه فعله فهو أعرف به . والقول الذي حكاه المصنّف ضعيف .
قوله : « فإنْ تصادق الوكيل والمشتري على الثمن . لكن للموكَّل الرجوع على أيّهما شاء بقيمته . لكن إنْ رجع الموكَّل على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل لتصديقه له في الإذن » .
هذا إذا لم يكن قد قبض الوكيل الثمن منه ، وإلا رجع عليه بأقلّ الأمرين أيضاً ممّا غرمه من الثمن لأنّ الوكيل لا يستحقّ الثمن والموكَّل لا يدّعيه لعدم تعيّنه ثمناً له ، وقد أغرم المشتري عوض المال فيرجع على الوكيل بما دفعه إليه إنْ كان بقدر القيمة أو أقلّ ، وإلا رجع بقدر ما غرم ، وبقي الباقي في يد الوكيل مجهول المالك . ولو لم يكن المشتري مصدّقاً على الوكالة رجع على الوكيل بما غرمه أجمع . ولو كان الثمن أزيد وقد دفعه إلى الوكيل رجع به أيضاً لفساد البيع ظاهراً .
ص 153 قوله : « وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع . لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن لأنّه قد لا يؤمن على القبض » .
إلا أن تدلّ القرائن على الإذن فيهما ، كما لو وكَّله في شراء عينٍ من مكان بعيد يخاف مع عدم قبض الوكيل إيّاها ذهابها ، فيجب قبضها فضلًا عن الجواز .
ومثله ما لو أمره بالبيع في موضع يضيع الثمن بترك قبضه بحيث تدلّ القرينة على أنّه أذن له في القبض ، حتّى لو أخلّ الوكيل به حينئذٍ ضمن لتضييعه إيّاه .
قوله : « وللوكيل أنْ يردّ بالعيب لأنّه من مصلحة العقد » .
الأقوى عدم جواز الردّ بالعيب مطلقاً ، وما ذكره من التعليل لا يفيد المطلوب .
[ في ما لا تصحّ فيه النيابة وما تصحّ ] قوله : « أمّا ما لا تدخله النيابة فضابطه : ما تعلَّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلَّف مباشرة » .

507

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست