نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 478
< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > [ في اللواحق ] قوله : « الأُولى : يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها بالإقامة ، ثمّ لا يضمن » . إنّما يجوز السفر بها مع الخوف عليها وتعذّر ردّها على المالك ووكيله والحاكم ، وإيداعها الثقة حيث لا يكون في إيداعه خطر عليها ، فلو قدر على أحد هم لم يكن له السفر بها وإنْ خاف عليها . قوله : « الرابعة : إذا أراد السفر فدفنها ضمن ، إلا أنْ يخشى المعاجلة » . فسرّت المعاجلة بأمرين : أحدهما : معاجلة السرّاق قبل ذلك . وهو صحيح لأنّ حفظها حينئذ لا يكون إلا بالدفن ، فيجب ويجزئ لأنّه المقدور . ويعتبر كونه في حرز مع الإمكان ، ولا شبهة حينئذ في عدم الضمان . وثانيهما : معاجلة الرفقة إذا أراد السفر وكان ضروريّاً والتخلَّف عنها مضرّاً ، فإنّه حينئذ يدفنها في حرز ولا ضمان عليه لمكان الحاجة . قوله : « السادسة : إذا أنكر الوديعة ، أو اعترف وادّعى التلف ، أو ادّعى الردّ ولا بيّنة ، فالقول قوله ، وللمالك إحلافه ، على الأشبه » . « الأشبه » يتعلَّق بأمرين : أحدهما : قبول قوله في دعوى الردّ ، فإنّه وإنْ كان على خلاف الأصل إلا أنّ الأشهر قبول قوله بيمينه فيه ، من حيث إنّه محسن وقابض لمصلحة المالك . هذا إذا ادّعى ردّها على مَن ائتمنه ، فلو ادّعاه على غيره كالوارث لم يقبل وكان عليه البيّنة عملًا بالأصل في غير محلّ الضرورة والشهرة . وثانيهما : دعواه التلف ، والمشهور قبول قوله فيه أيضاً ، وإنْ كان فيه مدّعياً ومخالفاً للأصل ، سواء ادّعى تلفه بسبب ظاهر كالحرق أم خفّي كالسرق ، خلافاً للشيخ حيث فرّق في المبسوط [1] بينهما وقَبِل قوله في الثاني دون الأوّل .