responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 478


< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > [ في اللواحق ] قوله : « الأُولى : يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها بالإقامة ، ثمّ لا يضمن » .
إنّما يجوز السفر بها مع الخوف عليها وتعذّر ردّها على المالك ووكيله والحاكم ، وإيداعها الثقة حيث لا يكون في إيداعه خطر عليها ، فلو قدر على أحد هم لم يكن له السفر بها وإنْ خاف عليها .
قوله : « الرابعة : إذا أراد السفر فدفنها ضمن ، إلا أنْ يخشى المعاجلة » .
فسرّت المعاجلة بأمرين :
أحدهما : معاجلة السرّاق قبل ذلك . وهو صحيح لأنّ حفظها حينئذ لا يكون إلا بالدفن ، فيجب ويجزئ لأنّه المقدور .
ويعتبر كونه في حرز مع الإمكان ، ولا شبهة حينئذ في عدم الضمان .
وثانيهما : معاجلة الرفقة إذا أراد السفر وكان ضروريّاً والتخلَّف عنها مضرّاً ، فإنّه حينئذ يدفنها في حرز ولا ضمان عليه لمكان الحاجة .
قوله : « السادسة : إذا أنكر الوديعة ، أو اعترف وادّعى التلف ، أو ادّعى الردّ ولا بيّنة ، فالقول قوله ، وللمالك إحلافه ، على الأشبه » .
« الأشبه » يتعلَّق بأمرين :
أحدهما : قبول قوله في دعوى الردّ ، فإنّه وإنْ كان على خلاف الأصل إلا أنّ الأشهر قبول قوله بيمينه فيه ، من حيث إنّه محسن وقابض لمصلحة المالك . هذا إذا ادّعى ردّها على مَن ائتمنه ، فلو ادّعاه على غيره كالوارث لم يقبل وكان عليه البيّنة عملًا بالأصل في غير محلّ الضرورة والشهرة .
وثانيهما : دعواه التلف ، والمشهور قبول قوله فيه أيضاً ، وإنْ كان فيه مدّعياً ومخالفاً للأصل ، سواء ادّعى تلفه بسبب ظاهر كالحرق أم خفّي كالسرق ، خلافاً للشيخ حيث فرّق في المبسوط [1] بينهما وقَبِل قوله في الثاني دون الأوّل .



[1] المبسوط 4 : 141 .

478

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست