نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 477
الصوف ليدفع عنه البرد . وحيث لا يندفع بنشره وعرضه على البرد والهواء لم يكن تعدّياً ، بل واجباً يضمن بدونه . وكذا القول في ركوب الدابّة لو توقّف نقلها إلى الحرز وسقيها عليه . قوله : « ولو طلبت منه فامتنع من الردّ مع القدرة ضمن » . المراد بالردّ الواجب رفع يده عنها وتمكين مالكها منها ، لا مباشرة الردّ . والمراد ب « القدرة » ما يشمل الشرعية ، فإنّ من كان في فريضة لا يعدّ قادراً شرعاً إلى أنْ يفرغ ، والنافلة كذلك . والتعقيب ونحو هما من المندوبات . قوله : « وكذا لو جحد ثمّ قامت عليه بيّنة أو اعترف بها » . يعتبر في تحقّق الضمان بالجحود أُمور : أ : أنْ يكون بعد طلب المالك لها منه ، فلو جحدها ابتداءً عند سؤال غيره لم يضرّ ، ولو لم يطلبها المالك لكن سأله عنها فأنكر ففي الضمان قولان ، أجودهما الضمان أيضاً . ب : أنْ لا يظهر بجحوده عذراً بنسيان أو غلط أو نحو هما ، فإنّه لا يضمن إنْ صدّقه المالك على العذر ، وإلا فوجهان ، أجودهما العدم . ج : أنْ لا يكون لمصلحة الوديعة ، بأنْ يقصد به دفع ظالم أو متغلَّب على المالك ، أو نحو ذلك لأنّه به محسِنٌ . قوله : « وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما » . هذا إذا لم يتميّز ، أو كانا مختومين . وإلا ضمن المخرج خاصّة والمختوم . قوله : « ولو جعلها المالك في حرز مُقفَل ، ثمّ أودعها ، ففتح المودَع الحرزَ وأخذ بعضها ضمن الجميع ، ولو لم تكن مودعةً في حرز ، أو كانت مودعة في حرز المودَع ، فأخذ بعضها ضمن ما أخذ » . الفرق بين الأمرين أنّه في الأوّل تعدّى بفتح الحرز المقفل من المالك ، فيضمن الجميع بنفس الفتح ، فمع الأخذ أولى . بخلاف ما إذا كانت مودعة في حرز المودَع ، فإنّ له التصرّف بفتحه في كلّ وقت ، فلا يعدّ متعدّياً بذلك بل بالأخذ ، فيضمن ما أخذ ، وأولى منه ما إذا لم يكن في حرز .
477
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 477