responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 479


قوله : « ولو صدّقه على الإذن لم يضمن وإنْ ترك الإشهاد ، على الأشبه » .
قويّ . نعم لو كان المأمور بدفعه ديناً ونحوه اتّجه الضمان لبناء الوديعة على الإخفاء بخلاف قضاء الدين ، إلا أنْ يدفعه بحضرة الموكَّل فلا ضمان لأنّ التقصير مستند إليه .
قوله : « السابعة : إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة بعد الإنكار ، فصدّقها ثمّ ادّعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه . ولو قيل : تسمع دعواه وتقبل بيّنته كان حسناً » .
الوجه التفصيل ، وهو أنّه إنْ أظهر لإنكاره تأويلًا كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردّها أو ضمانها ، ونحو ذلك ، قبلت دعواه وسمعت بيّنته ، وإنْ لم يُظهر له تأويلًا لم تقبل .
هذا إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداع ، وأمّا لو كانت صورته : لا يلزمني شيء ، أو تسليم شيءٍ إليك ، أو مالك عندي وديعة ، ونحو ذلك ، سمعت بيّنته ودعواه لعدم التناقض بين كلامه . وحيث قلنا بقبول بيّنته إنْ شهدت بتلفها قبل الجحود برئ من الضمان ، وإنْ شهدت بتلفها بعده ضمن بجنايته بالجحود ومنع المالك منها .
ص 134 قوله : « التاسعة : إذا اعترف بالوديعة ثمّ مات وجهلت عينها ، قيل : تخرج من أصل تركته . ولو كان له غرماء وضاقت التركة حاصّهم المستودِع . وفيه تردد » .
الأقوى أنّه إنْ علم بقاء عينها إلى بعد الموت ولم تتميّز قدّم مالكها على الغرماء ، وكان بمنزلة الشريك ، وإنْ علم تلفها بتفريطٍ فهو أُسوة الغرماء ، وإلا فلا ضمان أصلًا لأصالة براءة الذمّة . وأصالة بقائها إلى الآن لو سلمت لا يقتضي تعلَّقها بالذمّة ، ومثله الكلام في الرهن [1] ومال القراض [2] ، وقد تقدّم .
قوله : « الحادية عشرة : إذا فرّط واختلفا في القيمة . وقيل : القول قول الغارم . وهو أشبه » .
قويّ .
قوله : « الثانية عشرة : إذا مات المودِع سلَّمت الوديعة إلى الوارث ، فإنْ كانوا جماعةً



[1] تقدّم الكلام فيه في ص 398 - 399 .
[2] تقدّم الكلام فيه ص 451 .

479

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست