responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > كتاب الوديعة العقد < / فهرس الموضوعات > كتاب الوديعة [ في العقد ] ص 129 قوله : « وهو استنابة في الحفظ » .
جعل العقد منحصراً في الإيجاب الذي هو الاستنابة في الحفظ ، إمّا بناءً على عدم اعتبار القبول القولي ، وكأنّ المتوقّف عليه العقد اللفظي هو الإيجاب خاصّة ، أو لأنّ تحقّق الاستنابة يقتضي قبولها لبطلانها بدونه .
والمراد كون المقصود بالذات هو الاستنابة فتخرج الوكالة لأنّها وإن استلزمت الاستنابة في حفظ ما وكَّل في بيعه ونحوه ، إلا أنّ ذلك ثابت لها بالعرض ، والمقصود بالذات منها الإذن فيما وكَّل فيه .
قوله : « ويكفي الفعل الدالّ على القبول » .
أطلق المصنّف وجماعة [1] الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا مع جعلهم له عقداً نظراً إلى أنّ الغاية منها إنّما هو الرضى بالاستنابة . وربّما كان الفعل أقوى من القول باعتبار التزامه به ودخوله في ضمانه حينئذٍ لو قصّر بخلاف القبول القولي ، فإنّه وإنْ لزمه ذلك شرعاً إلا أنّه يجوز له فسخه حينئذٍ فيزول أثره بمجرّده ، واليد توجب الحفظ إلى أن يردّه إلى مالكه ، ومع ذلك لا يخلو من خروج عن مقتضى العقد . و



[1] منهم العلَّامة في القواعد 1 : 187 ، والشهيد في اللمعة : 90 .

471

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست