نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 454
< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > [ في اللواحق ] قوله : « الأُولى : العامل أمينٌ . وقوله مقبول في التلف ، وهل يقبل في الردّ ؟ فيه تردّد ، أظهره أنّه لا يقبل » . قويّ . قوله : « الثانية : إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال . والوجه الأُجرة » . الوجه حسن لأنّ هذا الشراء ليس من متعلَّق عقد المضاربة ، فلا يستحقّ به الحصّة . وإنّما وجبت الأُجرة من حيث أمر المالك له بعمل له أجرة لأنّه الغرض . قوله : « إذا كان المال لامرأةٍ فاشترى زوجها ، فإنْ كان بإذنها بطل النكاح . وإنْ كان بغير إذنها ، قيل : يصحّ الشراء ، وقيل : يبطل . وهو أشبه » . هذا هو الأقوى . والمراد ببطلانه كونه موقوفاً على إجازتها ، فيبطل بدونها . ص 115 قوله : « الخامسة : إذا فسخ المالك صحّ ، وكان للعامل أُجرة المثل إلى ذلك الوقت . ولو كان بالمال عروض ، قيل : كان له أنْ يبيع ، والوجه المنع » . قويّ . قوله : « وكذا لو مات ربّ المال وهو عروض ، كان له البيع ، إلا أن يمنعه الوارث . وفيه قول آخر » . الأظهر أنّه ليس للعامل البيع وإنْ لم يمنعه الوارث لأنّ المال حقّ لغير مَن أذن فيه أوّلًا ، فلا يجوز التصرّف فيه إلا بإذنه لبطلان العقد . قوله : « السادسة : إذا قارض العامل غيره . وإنْ كان بغير إذنه لم يصحّ القراض الثاني فإنْ ربح كان نصف الربح للمالك ، والنصف الأخر للعامل الأوّل وعليه أُجرة الثاني » . الأقوى التفصيل ، وهو أنّ العقد وقع موقوفاً على إجازة المالك ، فإنْ أجازه فالربح بينه وبين الثاني على الشرط ، وإنْ لم يجزه بطل . ثمّ الشراء إنْ كان بالعين وقف على إجازة المالك ، فإنْ أجاز فالملك له خاصّة ، ولا شيء لهما من الربح . أمّا الأوّل فلعدم العمل ، وأمّا الثاني فلعدم الإذن له ، وعدم وقوع العقد معه . وللثاني أجرة
454
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 454