نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 453
الفرق بين الصيغتين أنّ الربح لمّا كان تابعاً للعامل ، والأصل كونه للمالك ، لم يفتقر إلى تعيين حصّته فإن عيّنها كان تأكيداً ، وأمّا تعيين حصّة العامل فلا بدّ منه لعدم استحقاقها بدونه ، فإذا قال : النصف لك ، كان تعييناً لحصّة العامل ، وبقي الباقي على حكم الأصل ، بخلاف ما إذا عكس . قوله : « ولو شرط لغلامه حصّة معهما ، صحّ ، عمل الغلام أو لم يعمل . ولو شرط لأجنبي وكان عاملًا ، صحّ » . الأصل في الربح أن يكون بين العامل والمالك خاصّة على ما يشترطانه فلا يصحّ شرطه للأجنبي . ولو فرض كونه عاملًا كان بمنزلة العامل المتعدّد ، فلا يكون أجنبياً . وأمّا شرطه لغلام أحدهما الرقّ ، فهو كشرطه لمالكه ، فيصحّ لأنّ العبد لا يملك شيئاً . ولو قلنا يملكه كان كالأجنبي . وحيث شرط لأجنبي شرط عمل فلا بدّ من ضبط العمل بما يرفع الجهالة ، وكونه من أعمال التجارة ، لئلا يتجاوز مقتضاها . وإنما وصفه بالأجنبيّة مع كونه عاملًا لأنّ المراد بالعامل هنا مَن يكون إليه التصرّف في جميع ما يقتضيه العقد ، وهذا المشروط له ليس كذلك ، بل إنّما شرط عليه عمل مخصوص ، بأن يحمل لهم المتاع إلى السوق ، أو يدلَّل عليه ، ونحو ذلك من الأعمال الجزئية المنضبطة ، ولو جعل عاملًا في جميع الأعمال كان العامل متعدّداً ، وهي غير محلّ الفرض . وبهذا يندفع ما قيل من أنّ شرط العمل ينافي كونه أجنبياً . والوجه الأخر الذي أشار إليه المصنّف في الأجنبي ، قيل : إنّه إذا شرط للأجنبي يصحّ الشرط وإنْ لم يعمل . والأصحّ الأوّل . ص 114 قوله : « ولو دفع قراضاً في مرض الموت ، وشرط ربحاً صحّ ، وملك العامل الحصّة » . لا فرق في ذلك بين كون الحصّة المشروطة للعامل بقدر أُجرة المثل وأزيد إذ لا تفويت في ذلك على الوارث حتّى يعتبر من الثلث ، فإنّ الربح أمر معدوم متوقّع الحصول ، وليس مالًا للمريض ، وعلى تقدير حصوله فهو أمر جديد حصل بسعي العامل ، وحدث على ملكه بعد العقد ، فلم يكن للوارث فيه اعتراض .
453
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 453