نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 449
< فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة العقد < / فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة [ في العقد ] ص 110 قوله : « وهو جائز من الطرفين ولكلّ واحد منهما فسخه سواء نضّ المال ، أو كان به عروض » . المراد بإنضاض المال صيرورته دراهم ودنانير كما كان أوّلًا ، وتعلَّق العروض به بالنظر إلى أصله ، وإلا فالعروض أيضاً مال . قوله : « ولو اشترط فيه الأجل لم يلزم ، لكن لو قال : إن مرّت بك سنة فلا تشتر بعدها وبع ، صحّ » . أي لم تلزم مدّة الأجل ، بل يصحّ فسخها قبله ، ولكن العقد والشرط صحيحان ، وفائدة الشرط المنع من التصرّف بعده . قوله : « ولو اشترط أن يشتري أصلًا يشتركان في نمائه ، كالشجر والغنم ، قيل : يفسد . ، وفيه تردّد » . في الفساد قوّةٌ . ص 111 قوله : « وينفق في السفر كمالَ نفقته من أصل المال ، على الأظهر » . المراد ب « كمال النفقة » نفقة السفر أجمع والمراد به السفر العرفي لا الشرعي ، وهو ما يقصّر فيه ، لكن يعتبر كونه من ضروريات التجارة ، فلو أقام زيادة عنه لم تحتسب نفقته .
449
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 449